405
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۲۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل رجلٌ على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتّى كثر ماله ، ثمّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا : ليس يُقبل منك شي‏ءٌ إلّا أن تردّه إلى أصحابه . فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقصّ عليه قصّته ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : مخرجك من كتاب اللَّه عزّ و جلّ : « فَمَن جَآءَهُ‏و مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ‏ى فَانتَهَى‏ فَلَهُ‏و مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ‏و إِلَى اللَّهِ »۱، والموعظة التوبة .۲

۱۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة ، ولا يباع إلّا مِثلاً بمِثل ، والتمر مثل ذلك . قال : وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلّا شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحدٌ ، وكان عليٌّ عليه السلام يعدّ الشعير بالحنطة .۳

۱۳۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مُسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما كان من طعامٍ مختلف أو متاعٍ أو شي‏ءٍ من الأشياء يتفاضل ، فلا بأس ببيعه مِثلَين بمِثلٍ يداً بيد ، فأمّا نظرةً فلا يصلح .۴

۱۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرُّطَبِ ؛ من أجل أنّ التمر يابسٌ والرُّطَب رَطبٌ ، فإذا يبس نقص ، ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد . وقال : الكيل يجري مجرىً واحداً ، ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر ، وصاع تمر بصاعين من زبيب ، وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسنٌ ، وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرىً واحداً . أو قال : لا بأس بمعاوضة المتاع

1.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۲۷۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۵ ، ح ۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۳۰، ح ۲۳۳۰۷.

3.الكافي، ج ۵ ، ص ۱۸۷، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۳۸، ح ۲۳۳۲۹.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۳۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۴۵، ح ۲۳۳۴۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
404

۱۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شي‏ءٌ ، وأحدهما خيرٌ من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعرٍ واحد ، فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه .۱

۱۲۵. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: درهمٌ ربًا أشدّ من سبعين زنيةً كلّها بذات محرم.۲

۱۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّما حرّم اللَّه عزّ و جلّ الربا ؛ لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .۳

۱۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أتى رجلٌ أبي فقال : إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربو ، وقد أعرف أنّ فيه رباً وأستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله ؛ لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلُّ أكله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله ، فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .۴

۱۲۸. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلالٌ ، قال : لا يضرُّه حتّى يصيبه متعمّداً ، فإذا أصابه متعمّداً فهو بمنزلة الّذي قال اللَّه عزّ و جلّ .۵

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱۲، ح ۲۳۲۶۴.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱۷، ح ۲۳۲۷۰.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۴۶ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱۸، ح ۲۳۲۷۳.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۴۵، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۲۹، ح ۲۳۳۰۳.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۵ ، ح ۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۳۰، ح ۲۳۳۰۶.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12425
صفحه از 672
پرینت  ارسال به