۱۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شيءٌ ، وأحدهما خيرٌ من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعرٍ واحد ، فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه .۱
۱۲۵. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: درهمٌ ربًا أشدّ من سبعين زنيةً كلّها بذات محرم.۲
۱۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّما حرّم اللَّه عزّ و جلّ الربا ؛ لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .۳
۱۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أتى رجلٌ أبي فقال : إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربو ، وقد أعرف أنّ فيه رباً وأستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله ؛ لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلُّ أكله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله ، فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .۴
۱۲۸. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلالٌ ، قال : لا يضرُّه حتّى يصيبه متعمّداً ، فإذا أصابه متعمّداً فهو بمنزلة الّذي قال اللَّه عزّ و جلّ .۵
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱۲، ح ۲۳۲۶۴.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱۷، ح ۲۳۲۷۰.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۴۶ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱۸، ح ۲۳۲۷۳.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۴۵، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۲۹، ح ۲۳۳۰۳.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۵ ، ح ۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۳۰، ح ۲۳۳۰۶.