403
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

قال : يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى . ۱

۱۲۰. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في رجلٍ باع جاريةً حبلى وهو لا يعلم ، فنكحها الّذي اشترى ، قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها .۲

۱۲۱. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تُردُّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتُردُّ الحبلى ويُردُّ معها نصف عشر قيمتها .۳

۱۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن ميسّر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجلٌ اشترى زِقّ‏۴زيتٍ فوجد فيه دُرديّاً ،۵ قال : فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك في الزيت لم يردّه، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك في الزيت ردّه على صاحبه.۶

۱۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدريّ ، عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمّارين ، فإذا امرأةٌ قائمةٌ تبكي وهي تخاصم رجلاً تمّاراً ، فقال لها : ما لكِ ؟ : قالت : يا أمير المؤمنين ، اشتريت من هذا تمراً بدرهم ، فخرج أسفله رديّاً ليس مثل الّذي رأيت . قال : فقال له : ردّ عليها ، فأبى ، حتّى قالها ثلاثاً فأبى ، فعلاه بالدرّة حتّى ردّ عليها . وكان عليّ عليه السلام يكره أن يُجلّل‏۷ التمر .۸

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۶۲، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۰۷، ح ۲۳۲۵۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۶۲ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۰۸، ح ۲۳۲۵۶.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۶۲ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۰۵، ح ۲۳۲۵۰.

4.الزقّ - بالكسر - : السقاء أو جلد يُجزّ ولا يُنتف ، للشراب أو غيره ( مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۱۷۷ «زقق» ) .

5.الدردي - من الزيت وغيره - : ما يبقى في أسفله ( مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۵ «درد» ) .

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۰۹، ح ۲۳۲۵۹.

7.. الجلّة : وعاء التمر ، والتجليل التغطية ، وكراهته لئلّا يُغشّى ( أُنظر الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ « جلل » ) .

8.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱۰، ح ۲۳۲۶۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
402

قال : ليس له أن يبيعه مرابحةً ، إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحةً فلم يخبره ، كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .۱

۱۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ ابتاع من رجلٍ طعاماً بدراهم ، فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثمّ جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعَرَهَ أنّ له كذا وكذا ، فإنّما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسمّ سعراً ، فإنّما له سعر يومه الّذي يأخذ فيه ما كان .۲

۱۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ اشترى طعاماً كلّ كرٍّ بشي‏ءٍ معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي وقال : إنّما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعَرَهَ على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإنّ له بقدر ما نقد .۳

۱۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن عطيّة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، قلت : إنّا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد ، فقال لي : وربّما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردّون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .۴

۱۱۸. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن‏الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضول الكيل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس . ۵

۱۱۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ،

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۳، ح ۲۳۲۰۲.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۵.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۶.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۱.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۲.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12484
صفحه از 672
پرینت  ارسال به