قال : ليس له أن يبيعه مرابحةً ، إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحةً فلم يخبره ، كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .۱
۱۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ ابتاع من رجلٍ طعاماً بدراهم ، فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثمّ جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعَرَهَ أنّ له كذا وكذا ، فإنّما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسمّ سعراً ، فإنّما له سعر يومه الّذي يأخذ فيه ما كان .۲
۱۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ اشترى طعاماً كلّ كرٍّ بشيءٍ معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي وقال : إنّما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعَرَهَ على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإنّ له بقدر ما نقد .۳
۱۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن عطيّة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، قلت : إنّا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد ، فقال لي : وربّما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردّون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .۴
۱۱۸. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بنالحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضول الكيل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس . ۵
۱۱۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ،
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۳، ح ۲۳۲۰۲.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۵.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۶.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۱.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۲.