۱۰۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قُدّم لأبي عليه السلام متاعٌ من مصر فصَنع طعاماً ودعا له التّجّار ، فقالوا : إنّا نأخذه منك بِدَه دَوازدَه ، فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً . فباعهم مساومةً .۱
۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عنحمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .۲
۱۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يَقبَله إلّا بوضيعةٍ ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد .۳
۱۱۲. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق ، قال : اشتريت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جاريةً ، فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذنّ ، فأخذتها وقال : لا تأخذ من البائع .۴
۱۱۳. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعه ، عن محمّد بن زياد (يعني ابن أبي عُمَير) ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضرٌ فقال : ربّما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلاً ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس به .۵
۱۱۴. الكافي : عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل يشتري المتاع إلى أجلٍ ،
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۹۷، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۶۱، ح ۲۳۱۴۶.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۶۶، ح ۲۳۱۵۷.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۷۱، ح ۲۳۱۷۷.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۷۲، ح ۲۳۱۷۸.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۶، ص ۳۸۱، ح ۱۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۷۶، ح ۲۳۱۸۷.