401
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۰۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قُدّم لأبي عليه السلام متاعٌ من مصر فصَنع طعاماً ودعا له التّجّار ، فقالوا : إنّا نأخذه منك بِدَه دَوازدَه ، فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً . فباعهم مساومةً .۱

۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن‏حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .۲

۱۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يَقبَله إلّا بوضيعةٍ ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد .۳

۱۱۲. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق ، قال : اشتريت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جاريةً ، فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذنّ ، فأخذتها وقال : لا تأخذ من البائع .۴

۱۱۳. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعه ، عن محمّد بن زياد (يعني ابن أبي عُمَير) ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضرٌ فقال : ربّما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلاً ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس به .۵

۱۱۴. الكافي : عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل يشتري المتاع إلى أجلٍ ،

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۹۷، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۶۱، ح ۲۳۱۴۶.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۶۶، ح ۲۳۱۵۷.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۷۱، ح ۲۳۱۷۷.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۷۲، ح ۲۳۱۷۸.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۶، ص ۳۸۱، ح ۱۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۷۶، ح ۲۳۱۸۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
400

شئت لم تشترِ ، فلا بأس . قال : قلت : فإنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، فقال : إنّ هذا تقديمٌ وتأخيرٌ فلا بأس به .۱

۱۰۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها وأنا أُربِحُك ، فأبيعه جبّةً تُقوّم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال : بعشرين ألفاً - وأُؤخّره بالمال ، قال : لا بأس .۲

۱۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأُقاوله على الربح ، ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنّ من عندنا يُفسِدُهُ ، قال : ولِمَ ؟ قلت : باع ما ليس عنده ، قال : فما يقول في السَّلَمِ قد باع صاحبه ما ليس عنده ؟ قلت : بلى ، قال : فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمُّونه سلماً ، إنّ أبي كان يقول : لابأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الّذي بعته فيه . ۳

۱۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن يحيى بن الحجّاج ، عن خالد بن نجيح قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجي‏ء فيقول : اشترِ هذا الثوب وأُربِحَكَ كذا وكذا ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام .۴

۱۰۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ يُعطى المتاع فيقال : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، فقال : لا بأس .۵

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۲، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۱، ح ۲۳۰۹۴.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۵۵ ، ح ۲۳۱۲۸.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۷، ح ۲۳۱۰۸.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۵۰، ح ۲۳۱۱۴.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۵۷ ، ح ۲۳۱۳۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12522
صفحه از 672
پرینت  ارسال به