399
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلّا فلا بيع له .۱

۱۰۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى ضيعةً وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع ، فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لو أنّه قلّب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعةً منها ثمّ بقي منها قطعةٌ ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية .۲

۱۰۲. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة ، فباع عمر جراباً هرويّاً كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ، فوجدوا ثوباً فيه عيبٌ فردُّوه ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به ، قال : لا ، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب . فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : يلزمه ذلك .۳

۱۰۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : إن كان الشي‏ء قائماً بعينه ردّه عليه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قُطِعَ أو خِيطَ أو صُبغ يَرجِعُ بنقصان العيب .۴

۱۰۴. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يجيئني الرجل فيطلب العِينة فأشتري له المتاع مرابحةً ، ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني . قال : فقال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضاً بالخيار إن شئت اشتريت وإن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۸۰ ، ح ۳۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۳، ح ۲۳۰۵۵.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۶، ح ۱۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۸، ح ۲۳۰۶۵.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۹، ح ۲۳۰۶۷.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۰، ح ۲۳۰۶۹.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
398

عنده ويقول حتّى نأتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له .۱

۹۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت ، فأردت أن يجب البيع .۲

۹۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت رجلاً ، فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ؛ ليجب البيع حين افترقنا .۳

۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : أيُّما رجل اشترى من رجلٍ بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال له : أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتّبعته فقلت : يا أبت لِمَ قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع .۴

۹۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط .۵

۹۹. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل وبكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : البائعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثٌ . ۶

۱۰۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي إسحاق ، عن ابن أبي

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۵، ح ۲۳۰۱۲.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸، ح ۲۳۰۱۹.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۱، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸ ، ح ۲۳۰۲۰.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۹، ح ۲۳۰۲۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۴، ح ۱۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۰، ح ۲۳۰۲۳.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۱۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱، ح ۲۳۰۲۸.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12531
صفحه از 672
پرینت  ارسال به