عنده ويقول حتّى نأتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له .۱
۹۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت ، فأردت أن يجب البيع .۲
۹۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت رجلاً ، فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ؛ ليجب البيع حين افترقنا .۳
۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : أيُّما رجل اشترى من رجلٍ بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال له : أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتّبعته فقلت : يا أبت لِمَ قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع .۴
۹۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط .۵
۹۹. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل وبكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : البائعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثٌ . ۶
۱۰۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي إسحاق ، عن ابن أبي
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۵، ح ۲۳۰۱۲.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸، ح ۲۳۰۱۹.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۱، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۸ ، ح ۲۳۰۲۰.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۹، ح ۲۳۰۲۱.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۴، ح ۱۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۰، ح ۲۳۰۲۳.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۱۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۱، ح ۲۳۰۲۸.