أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : يُعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكلّ شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأسٌ ، فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز ؛ لأنّ منها ما ليس له صوفٌ ولا لبنٌ ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وهل يطيّبه إلّا ذاك ؟ يذهب بعضه ويبقى بعض .۱
۸۵. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القصّاب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ ، ثمّ تدخل داراً ، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعدُّ واحداً واثنين وثلاثةً وأربعةً وخمسةً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يَصلُحُ هذا ، إنّما يَصلُحُ السهامُ إذا عُدِلَت القسمة .۲
۸۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قال لك الرجل : اشترِ لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه .۳
۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتّى يَرجَحَ .۴
۸۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا اشتريت دابّةً فقل: «اللّهمّ إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسّر لي شراها ، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خيرٌ لي منها ، فإنّك تعلم ولا أعلم وتَقدِر ولا أقدِر ، وأنت علّام الغيوب » ، تقول ذلك ثلاث مرّات .۵
۸۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يجوز ذلك ؟ فقال :
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۵۰، ح ۲۲۷۲۵.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۳، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۵۶، ح ۲۲۷۴۲.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۸۹، ح ۲۲۸۱۴.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۹۲، ح ۲۲۸۲۱.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۴۱۱، ح ۲۲۸۶۳.