397
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يُكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام .۱

۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعامٌ أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل . قال : وسألته عن الزيت ، فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه .۲

۹۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القصّاب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تَلَقَّ فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله نهى عن التلقّي ، قلت : وما حدُّ التلقّي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربع فراسخ .
قال ابن أبي عُمَير : وما فوق ذلك فليس بِتَلَقٍّ .۳

۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : اشتريت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جاريةً ، فلمّا ذهبت أنقدهم الدراهم قلت : أستحطُّهم ؟ قال : لا ، إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة .۴

۹۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن المثنّى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من ضاق عليه المعاش - أو قال : الرزق - فليشترِ صغاراً وليبع كباراً .۵

۹۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : البَيِّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام . قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۴۲۴، ح ۲۲۹۰۱.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۴۲۷، ح ۲۲۹۱۳.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۴۴۲، ح ۲۲۹۴۹.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۴۵۲، ح ۲۲۹۷۳.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۴۵۷، ح ۲۲۹۸۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
396

أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : يُعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكلّ شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأسٌ ، فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز ؛ لأنّ منها ما ليس له صوفٌ ولا لبنٌ ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وهل يطيّبه إلّا ذاك ؟ يذهب بعضه ويبقى بعض .۱

۸۵. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القصّاب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ ، ثمّ تدخل داراً ، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعدُّ واحداً واثنين وثلاثةً وأربعةً وخمسةً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يَصلُحُ هذا ، إنّما يَصلُحُ السهامُ إذا عُدِلَت القسمة .۲

۸۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قال لك الرجل : اشترِ لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه .۳

۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتّى يَرجَحَ .۴

۸۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا اشتريت دابّةً فقل: «اللّهمّ إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسّر لي شراها ، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خيرٌ لي منها ، فإنّك تعلم ولا أعلم وتَقدِر ولا أقدِر ، وأنت علّام الغيوب » ، تقول ذلك ثلاث مرّات .۵

۸۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يجوز ذلك ؟ فقال :

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۵۰، ح ۲۲۷۲۵.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۳، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۵۶، ح ۲۲۷۴۲.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۸۹، ح ۲۲۸۱۴.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۹۲، ح ۲۲۸۲۱.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۴۱۱، ح ۲۲۸۶۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12566
صفحه از 672
پرینت  ارسال به