393
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بقَبَالة۱ الأرض من أهلها عشر سنين وأقلّ من ذلك وأكثر، فيَعمُرها ويؤدّي ما خرج عليها، ولا يُدخِلِ العُلُوجَ في شي‏ءٍ من القَبَالة؛ لأنّه لا يحلّ .۲

۷۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في القَبَالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنةً ، فإن كانت عامرةً فيها عُلوجٌ فلا يحلُّ له قبالتها ، إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العُلوج في شي‏ءٍ من القَبَالة ؛ فإنّه لا يحلُّ .
وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويَعمُرها ويزرعها ، ما ذا عليه فيها ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليردّ إليه حقّه . وقال : لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان .
وعن مزارعة أهل الخراج بالرُّبع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قَبّل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله خيبر ؛ أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف .۳

۷۱. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لابأس بتماثيل الشجر .۴

۷۲. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رِشدة۵ ويتّخذها لنفسه ، فقال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس .۶

1.القبالة : معاوضة مخصوصة مستثناة من المزابنة والمحافظة معاً ( مسالك الأفهام للشهيد الثاني ، ج ۳ ، ص ۳۶۹ ) ، وفي الدروس أنّها نوع من الصلح ( الحدائق الناضرة للمحقّق البحراني ، ج ۲۰ ، ص ۶۸ ) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۹ ، ح ۸۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۹۵، ح ۲۲۵۶۸.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ، ح ۸۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۹۴، ح ۲۲۵۶۷.

4.المحاسن ، ج ۲، ص ۶۱۹، ح ص ۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۹۶، ح ۲۲۵۷۰.

5.ولد الرشدة : ما كان عن نكاح صحيح (مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۹۶ «زنى»).

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۸ ، ح ۱۷۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۰۰، ح ۲۲۵۸۵.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
392

فأودعنيه ، فلي أن آخذه منه بقدر ما أتلف من شي‏ء ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .۱

۶۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أعطاه رجلٌ مالاً ليقسمه في المساكين وله عيالٌ محتاجون ، أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال : نعم .۲

۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابريّ في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن موسى عليه السلام ، فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلّ غشٌّ ، وإنّ الغشّ لا يحلّ .۳

۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس منّا من غشّنا .۴

۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن مصعب بن عبد اللَّه النوفليّ ، عمّن رفعه ، قال : قدم أعرابيٌّ بإبلٍ له على عهد رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فقال له : يا رسول اللَّه ، بع لي إبلي هذه ، فقال له رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لست ببيّاع في الأسواق ، قال : فأشر عليَّ ، فقال له : بع هذا الجمل بكذا ، وبع هذه الناقة بكذا ، حتّى وصف له كلّ بعير منها . فخرج الأعرابيُّ إلى السوق فباعها ، ثمّ جاء إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فقال : والّذي بعثك بالحقّ ، ما زادت درهماً ولا نقصت درهماً ممّا قلت لي ، فاستهدني يا رسول اللَّه ، قال : لا ، قال : بلى يا رسول اللَّه ، فلم يزل يكلّمه حتّى قال له أهدِ لنا ناقةً ولا تجعلها ولِهاً۵ .۶

۶۹. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۸، ح ۹۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۷۳، ح ۲۲۵۰۱.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۰۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۷۷، ح ۲۲۵۱۳.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۸۰، ح ۲۲۵۲۱.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۷۹، ج ۲۲۵۱۹.

5.أي شديدة الحزن بانقطاع ولدها عنها ، من الوله بمعنى الحزن ( أُنظر لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۵۶۱ «وله» ) .

6.الكافي، ج ۵ ، ص ۳۱۷، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۸۷، ح ۲۲۵۴۲.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15392
صفحه از 672
پرینت  ارسال به