391
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عن محمّد بن أبي عُمَير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فيمن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.۱

۶۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعيّ بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في رجلٍ عنده مال اليتيم ، فقال : إن كان محتاجاً وليس له مالٌ فلا يمسّ ماله ، وإن [هو ]اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن .۲

۶۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مالٌ لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئاً ، ثمّ تيسّر بعد ذلك ، أيُّ ذلك خيرٌ له ؟ أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ ؟ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنّه أخذ له مالاً ؟ فقال : يجزئه أيُّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته ، إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجهٍ شاء ، وإن لم يعلمه أن كان قَبَضَ له شيئاً ، وإن شاء ردّه إلى الّذي كان في يده . وقال : إن كان صاحب المال غائباً فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده .۳

۶۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟ قال : لا ليس له ذلك .۴

۶۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أخي الفضيل بن يَسار قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ودخلت امرأةٌ وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عمّاذا ؟ فقالت : إنّ ابني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ، ثمّ أفاد مالاً

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ، ح ۹۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۵۱، ح ۲۲۴۵۲.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۳۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۵۷، ح ۲۲۴۶۸.

3.الكافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۲ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۶۱، ح ۲۲۴۷۶.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ ، ح ۹۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۶۹، ح ۲۲۴۹۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
390

إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن رجلٍ له كرمٌ ، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سَكَراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الإبّان‏۱ الّذي يحلُّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه .۲

۵۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، فقال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليَّ ، ولا أرى بالأوّل بأساً . ۳

۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي عنها ، قال : لا بأس . أو قال : خذها .۴

۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أكل مال اليتيم ؟ فقال : هو كما قال اللَّه عزّ و جلّ : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَ لَ الْيَتَمَى‏ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا » ۵. ثمّ قال عليه السلام من غير أن أسأله : من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب اللَّه عزّ و جلّ له الجنّة ، كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم . ۶

۵۹. تفسير القمّي : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لمّا أُسري بي إلى السماء رأيت قوماً تُقذف في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً .۷

۶۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ،

1.إبّان الشي‏ء - بالكسر والتشديد - : وقته ( مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ « ابن » ) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۳۰، ح ۲۲۴۰۲.

3.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۱۳۷، ح ۶۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۳۱، ح ۲۲۴۰۶ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۳۳، ح ۲۲۴۱۰.

5.سورة النساء ( ۴ ) ، الآية ۱۰ .

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۲۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۴۴، ح ۲۲۴۳۸.

7.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ( سورة النساء ) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۴۸، ح ۲۲۴۴۵.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15420
صفحه از 672
پرینت  ارسال به