إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن رجلٍ له كرمٌ ، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سَكَراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الإبّان۱ الّذي يحلُّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه .۲
۵۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، فقال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليَّ ، ولا أرى بالأوّل بأساً . ۳
۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي عنها ، قال : لا بأس . أو قال : خذها .۴
۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أكل مال اليتيم ؟ فقال : هو كما قال اللَّه عزّ و جلّ : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَ لَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا » ۵. ثمّ قال عليه السلام من غير أن أسأله : من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب اللَّه عزّ و جلّ له الجنّة ، كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم . ۶
۵۹. تفسير القمّي : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لمّا أُسري بي إلى السماء رأيت قوماً تُقذف في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً .۷
۶۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ،
1.إبّان الشيء - بالكسر والتشديد - : وقته ( مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ « ابن » ) .
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۳۰، ح ۲۲۴۰۲.
3.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۱۳۷، ح ۶۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۳۱، ح ۲۲۴۰۶ .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۳۳، ح ۲۲۴۱۰.
5.سورة النساء ( ۴ ) ، الآية ۱۰ .
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۲۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۴۴، ح ۲۲۴۳۸.
7.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ( سورة النساء ) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۴۸، ح ۲۲۴۴۵.