أو الدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه .۱
۵۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن على بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، قالا : سمعناه يقول : جوائز العمّال ليس بها بأسٌ .۲
۵۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنُّك ضيّقاً . قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليَّ ، قال : اشتره .۳
۵۲. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن عطيّة قال : أخبرني زرارة قال : اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزّاً بثلاثمئة ألف . قال : فقلت له : ويلك - أو ويحك - أُنظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي ، قال : فأبى ذلك ، قال : فأدّى المال وقَدِمَ هؤلاء . فذهب أمر بني أُميّة . قال : فقلت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال مبادراً للجواب : هو له هو له ، فقلت له : إنّه قد أدّاها ، فعضّ على إصبعه .۴
۵۳. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجلٍ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم فيقول ظلموني ، فقال : اشتره .۵
۵۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن أشتريه ، ثمّ قلت : حتّى أستأذن أبا عبد اللَّه عليه السلام ، فأمرت مصادفاً فسأله ، فقال : قل له يشتريه ، فإن لم يشتره اشتراه غيره .۶
۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت
1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۸ ، ح ۹۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۱۴، ح ۲۲۳۶۲.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۶ ، ح ۹۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۱۴، ح ۲۲۳۶۰.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۶، ح ۹۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۱۸، ح ۲۲۳۷۲.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۷، ح ۹۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۱۸، ۲۲۳۷۳.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۷، ح ۹۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۱۹، ح ۲۲۳۷۴.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۷۵، ح ۱۰۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۲۲۰، ح ۲۲۳۷۸.