۳۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلّا حفص بن البختريّ ، قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : في العجين يُعجن من الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يُباع ممّن يستحلُّ أكل الميتة .۱
۳۱. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُدفن ولا يباع .۲
۳۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رجلاً سأل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عن كسب الحجّام ؟ فقال له : لك ناضِحٌ۳ ؟ فقال : نعم ، فقال له : اعلفه إيّاه ولا تأكله .۴
۳۳. الخصال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الدواء أربعةٌ : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة ، والقيء .۵
۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وقد سُئل عن كسب النائحة ، قال : تستحلُّه بضرب إحدى يديها على الأُخرى . ۶
۳۵. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دخلت ماشطةٌ على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فقال لها : هل تركتِ عملك أو أقمتِ عليه ؟ فقالت : يا رسول اللَّه أنا أعمله ، إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال لها : افعلي ، فإذا مشطتِ فلا تجلي الوجه بالخرق ؛ فإنّها تذهب بماء الوجه ، ولا
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۳۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۱۰۰، ح ۲۲۰۸۲.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۳۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۱۰۰، ح ۲۲۰۸۳.
3.الناضح : البعير يُستقى عليه ( الصحاح ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ «نضح» ) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۱۰۴، ح ۲۲۰۹۴.
5.الخصال ، ص ۲۴۹، ح ۱۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۱۱۷، ح ۲۲۱۳۴.
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۱۲۶، ح ۲۲۱۵۹.