السعدآباديّ ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقيّ ، عن عبد العظيم الحسنيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن الفضل ، عن خاله محمّد بن سليمان ، عن رجلٍ ، عن محمّد بن عليّ عليه السلام ، أنّه قال لمحمّد بن مسلم : يا محمّد بن مسلم، لا يغرنّك الناس من نفسك، فإنّ الأمر يصل إليك دونهم، ولا تقطع النهار عنك كذا وكذا، فإنّ معك من يحصي عليك لا تستصغرنّ حسنةً أن تعملها ، فإنّك تراها حيث تسوءك ، وأحسن، فإنّي لم أرَ شيئاً قطّ أشدّ طلباً وأسرع دركاً من حسنة محدثة لذنبٍ قديم .۱
۴۱. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن أخي الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من الذّنوب التي لا تُغفر قول الرجل : ليتني لا أُؤاخذ إلّا بهذا .۲
۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكبائر ، فقال : هنّ في كتاب عليّ عليه السلام سبعٌ : الكفر باللَّه ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرُّب بعد الهجرة . قال : فقلت : فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددتَ ترك الصلاة في الكبائر ؟ فقال : أيُّ شيء أوّل ما قلت لك ؟ قال : قلت : الكفر ، قال : فإنّ تارك الصلاة كافرٌ . يعني من غير علّة .۳
۴۳. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيءٌ موقّتٌ يتّبع ويقال ؟ فقال : لا ، أثنِ على اللَّه عزّ و جلّ وصلّ على النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، واستغفر لذنبك العظيم . ثمّ قال : كلُّ ذنب عظيمٌ .۴
۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الكبائر تُخرج من الإيمان ؟ فقال : نعم وما دون الكبائر ، قال رسول
1.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۵۹۹ ، ح ۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵، ص ۳۱۲، ح ۲۰۶۱۱ مع اختلاف في آخره.
2.الخصال ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵، ص ۳۱۳، ح ۲۰۶۱۲.
3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵، ص ۳۲۱، ح ۲۰۶۳۱.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۵۰، ح ۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵، ص ۳۲۲، ح ۲۰۶۳۲.