345
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

وخالف اثنان أن يضربوا أعناق الاثنين ، أفترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من الشورى في جماعة من المسلمين ؟ قالوا : لا . ثمّ قال : يا عمرو دِع ذا ، أرأيت لو بايعت صاحبك الّذي تدعوني إلى بيعته ، ثمّ اجتمعت لكم الأُمّة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضتم إلى المشركين الّذين لا يسلمون ولا يؤدُّون الجزية ، أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله في المشركين في حروبه ؟ قال : نعم . قال : فتصنع ماذا ؟ قال : ندعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية ، قال : وإن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب ؟ قال : سواءٌ ، قال : وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان ؟ قال : سواءٌ ، قال : أخبرني عن القرآن تقرؤه ؟ قال : نعم قال : اقرأ : « قَتِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأَْخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ‏و وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ‏ّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى‏ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ »۱، فاستثناء اللَّه عزّ و جلّ واشتراطه من الّذين أُوتوا الكتاب فهم والّذين لم يؤتوا الكتاب سواءٌ ؟ قال : نعم ، قال : عمّن أخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون ، قال : فدع ذا ثم ذكراحتجاجه على ... إلى أن قال‏۲ : ثمّ أقبل على عمرو بن عبيد فقال: يا عمرو، اتّق اللَّه، وأنتم أيّها الرهط فاتّقواا للَّه، فإنّ أبي حدّثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب اللَّه وسنة نبيه أنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضالّ متكلّف .۳

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان عن رجلٍ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللّصُّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .۴

۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌوَيَكُونَ

1.سورة التوبة ( ۹ ) ، الآية ۲۹ .

2.وقد ذكرنا تمام الحديث في الفصول السابقة.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵، ص ۴۱، ح ۱۹۹۵۰.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۱ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵، ص ۱۲۱، ح ۲۰۱۱۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
344

وأكثروا وخطبوا فأطالوا ، فقال لهم أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّكم قد أكثرتم عليَّ ، فأسندوا أمركم إلى رجلٍ منكم ، وليتكلّم بحججكم ويوجز .
فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد ، فتكلّم فأبلغ وأطال ، فكان فيما قال أن قال : قد قتل أهل الشام خليفتهم ، وضرب اللَّه عزّ و جلّ بعضهم ببعض وشتّت اللَّه أمرهم ، فنظرنا فوجدنا رجلاً له دينٌ وعقلٌ ومروّةٌ وموضعٌ ومعدنٌ للخلافة ، وهو محمّد بن عبد اللَّه بن الحسن ، فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثمّ نظهر معه ، فمن كان بايعنا فهو منّا وكنّا منه ، ومن اعتزلنا كففنا عنه ، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه وردّه إلى الحقّ وأهله ، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا ، فإنّه لا غنىً بنا عن مثلك ؛ لموضعك وكثرة شيعتك .
فلمّا فرغ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أكلُّكم على مثل ما قال عمرو ؟ قالوا : نعم . فحمد اللَّه وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، ثمّ قال : إنّما نسخط إذا عُصي اللَّه ، فأمّا إذا أُطيع رضينا ، أخبرني يا عمرو ، لو أنّ الأُمّة قلّدتك أمرها وولّتك بغير قتال ولا مؤونة وقيل لك : ولّها من شئت ، مَن كنت تولّيها ؟ قال : كنت أجعلها شورى بين المسلمين ، قال : بين المسلمين كلّهم ؟ قال : نعم ، قال : بين فقهائهم وخيارهم ؟ قال : نعم ، قال : قريش وغيرهم ؟ قال : نعم ، قال : والعرب والعجم ؟ قال : نعم ، قال : أخبرني يا عمرو ، أتتولّى أبا بكر وعمر أو تتبرّأ منهما ؟ قال : أتولّاهما ، فقال : فقد خالفتهما ، ما تقولون أنتم ، تتولّونهما أو تتبرّؤون منهما ؟ قالوا : نتولّاهما ، قال : يا عمرو إن كنت رجلاً تتبرّأ منهما فإنّه يجوز لك الخلاف عليهما ، وإن كنت تتولّاهما فقد خالفتهما ، قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور فيه أحداً ، ثمّ ردّها أبو بكر عليه ولم يشاور فيه أحداً ، ثمّ جعلها عمر شورى بين ستّة ، وأخرج منها جميع المهاجرين والأنصار غير أُولئك الستّة من قريش ، وأوصى فيهم شيئاً لا أراك ترضى به أنت ولا أصحابك إذ جعلتها شورى بين جميع المسلمين .
قال : وما صنع ؟ قال : أمر صهيباً أن يصلّي بالناس ثلاثة أيّام ، وأن يشاور أُولئك الستّة ليس معهم أحدٌ إلّا ابن عمر يشاورونه وليس له من الأمر شي‏ءٌ ، وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيّام قبل أن يفرغوا أو يبايعوا رجلاً أن يضربوا أعناق أُولئك الستّة جميعاً ، فإن اجتمع أربعةٌ قبل أن تمضي ثلاثة أيّام

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12577
صفحه از 672
پرینت  ارسال به