333
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي اعتمرت في رجب وأنا أريد الحجّ ، فأسوق الهدي وأفرد الحجّ ؟ أو أتمتّع ؟ فقال : في كلٍّ فضلٌ ، وكلٌّ حسنٌ ، قلت : فأيُّ ذلك أفضل ؟ فقال : تمتّع ، هو واللَّه أفضل . ثمّ قال : إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّةٌ وحجّته مكّيّةٌ ، كذبوا أوَ ليس هو مرتبطاً بحجّه لا يخرج حتّى يقضيه . ثمّ قال : إنّي كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أمُّ فروة : أي أبه ، إنّ عمرتنا شعبانيّةٌ ، وأقول لها : أي بنيّة ، إنّها فيما أهللت وليست فيما أحللت .۱

۵۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أحرم في شهرٍ وأحلّ في آخر ، فقال : يُكتَب له في الّذي قد نوى ، أو يُكتَب له في أفضلهما .۲

۵۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة .۳

۵۳۸. تهذيب الأحكام : وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَ‏وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۴، يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أصحابه .۵

۵۳۹. علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة .۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۲، ح ۱۹۲۵۵ وتمام الحديث في ج ۱۱، ص ۲۵۲، ح ۱۴۷۱۸.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۳، ح ۱۹۲۵۷.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۳، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۵، ح ۱۹۲۶۵.

4.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳۳، ح ۱۵۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۶، ح ۱۹۲۶۸.

6.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۱۲، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۶، ح ۱۹۲۷۱ وقد مرّ تمام الحديث عن الكافي مع اختلاف يسير، وقال في آخره: «وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة، فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة».


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
332

۵۳۲. علل الشرائع : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : العمرة واجبةٌ على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً ؛ لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۱.۲

۵۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اعتمر رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ثلاث عمر مفترقات : عمرةً في ذي القعدة أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرةً أهلّ من الجُحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرةً أهلّ من الجِعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين .۳

۵۳۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أفضل ما حجّ الناس ؟ فقال : عمرةٌ في رجب ، وحجّةٌ مفردةٌ في عامها ، فقلت : فما الّذي يلي هذا ؟ قال : المتعة ، قلت : فكيف أتمتّع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبّي بالحجّ ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شي‏ء وهو محتبسٌ ، وليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ ، قلت : فما الّذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الّذي يلي هذا ؟ قال : عمرةٌ مفردةٌ ويذهب حيث يشاء ، فإن أقام بمكّة إلى الحجّ فعمرته تامّةٌ وحجّته ناقصةٌ مكّيّةٌ ، قلت : فما الّذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعل الناس اليوم ، يفردون الحجّ ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلُّوا ، فإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلُّ ويعقد حتّى يخرج إلى منىً بلا حجّ ولا عمرة .۴

۵۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال :

1.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .

2.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۰۸، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۷، ح ۱۹۲۳۵.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۹، ح ۱۹۲۴۱.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۰، ح ۱۹۲۴۶.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10364
صفحه از 672
پرینت  ارسال به