قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي اعتمرت في رجب وأنا أريد الحجّ ، فأسوق الهدي وأفرد الحجّ ؟ أو أتمتّع ؟ فقال : في كلٍّ فضلٌ ، وكلٌّ حسنٌ ، قلت : فأيُّ ذلك أفضل ؟ فقال : تمتّع ، هو واللَّه أفضل . ثمّ قال : إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّةٌ وحجّته مكّيّةٌ ، كذبوا أوَ ليس هو مرتبطاً بحجّه لا يخرج حتّى يقضيه . ثمّ قال : إنّي كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أمُّ فروة : أي أبه ، إنّ عمرتنا شعبانيّةٌ ، وأقول لها : أي بنيّة ، إنّها فيما أهللت وليست فيما أحللت .۱
۵۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أحرم في شهرٍ وأحلّ في آخر ، فقال : يُكتَب له في الّذي قد نوى ، أو يُكتَب له في أفضلهما .۲
۵۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة .۳
۵۳۸. تهذيب الأحكام : وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۴، يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أصحابه .۵
۵۳۹. علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة .۶
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۲، ح ۱۹۲۵۵ وتمام الحديث في ج ۱۱، ص ۲۵۲، ح ۱۴۷۱۸.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۳، ح ۱۹۲۵۷.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۳، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۵، ح ۱۹۲۶۵.
4.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳۳، ح ۱۵۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۶، ح ۱۹۲۶۸.
6.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۱۲، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۰۶، ح ۱۹۲۷۱ وقد مرّ تمام الحديث عن الكافي مع اختلاف يسير، وقال في آخره: «وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة، فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة».