331
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فبتّ بمنىً ، فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح .۱

۵۲۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُصلّي الإمام الظُّهر يوم النفر بمكّة .۲

۵۲۸. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله ، فقال : لا يضرُّه إذا كان قد قضى مناسكه .۳

۵۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : ينبغي للحاجّ إذا قضى نُسُكَه وأراد أن يخرج ، أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدّق به ، فيكون كفّارةً لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكٍّ أو قملةٍ سقطت أو نحو ذلك .۴

۵۳۰. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : العمرة واجبةٌ على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۵، وإنّما نزلت العمرة بالمدينة . قال : قلت له : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم .۶

۵۳۱. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبداللَّه قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ :« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »۷، يعني به الحجّ دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان .۸

1.وسائل‏الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۷۸، ح ۱۹۱۹۲ وقد ورد في الكافي من دون إسناد إلى ابن أبي عمير.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۲۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۸۱، ح ۱۹۲۰۷.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۸۲، ح ۹۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۱، ح ۱۹۲۲۳.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۲، ح ۱۹۲۲۶.

5.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۶، ح ۱۹۲۳۰.

7.سورة آل عمران ( ۳ ) ، الآية ۹۷ .

8.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۵۲، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۷، ح ۱۹۲۳۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
330

۵۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبتُ إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير ، وبعضها مع أبي العبّاس ، فجاء الجواب بإملائه ، سألتَ عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »۱ ، يعني به الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان . وسألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ :« وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۲، قال : يعني بتمامهما أَداءهما واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما . وسألته عن قوله تعالى : « الْحَجِ‏ّ الأَْكْبَرِ »۳، ما يعني بالحجّ الأكبر ؟ فقال : الحجُّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار والحجُّ الأصغر العمرة . ۴

۵۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار وحمّاد ، عن الحلبي‏جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يرمي الجمار منكوسةً ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة . ۵

۵۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة .۶

۵۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار وعن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر .۷

۵۲۶. وسائل الشيعة : وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة وتبيت بها ، فلا بأس بذلك ، قال : وقال : إذا جاء اللّيل بعد النفر الأوّل

1.سورة آل عمران ( ۳ ) ، الآية ۹۷ .

2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .

3.سورة التوبة ( ۹ ) ، الآية ۳ .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۶۳، ح ۱۹۱۵۱.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۶۶، ح ۱۹۱۶۰.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۲۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۷۴، ح ۱۹۱۷۹.

7.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۲۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۷۷، ح ۱۹۱۹۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12380
صفحه از 672
پرینت  ارسال به