فبتّ بمنىً ، فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح .۱
۵۲۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُصلّي الإمام الظُّهر يوم النفر بمكّة .۲
۵۲۸. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله ، فقال : لا يضرُّه إذا كان قد قضى مناسكه .۳
۵۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : ينبغي للحاجّ إذا قضى نُسُكَه وأراد أن يخرج ، أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدّق به ، فيكون كفّارةً لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكٍّ أو قملةٍ سقطت أو نحو ذلك .۴
۵۳۰. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : العمرة واجبةٌ على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۵، وإنّما نزلت العمرة بالمدينة . قال : قلت له : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم .۶
۵۳۱. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبداللَّه قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ :« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »۷، يعني به الحجّ دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان .۸
1.وسائلالشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۷۸، ح ۱۹۱۹۲ وقد ورد في الكافي من دون إسناد إلى ابن أبي عمير.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۲۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۸۱، ح ۱۹۲۰۷.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۸۲، ح ۹۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۱، ح ۱۹۲۲۳.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۲، ح ۱۹۲۲۶.
5.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۶، ح ۱۹۲۳۰.
7.سورة آل عمران ( ۳ ) ، الآية ۹۷ .
8.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۵۲، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۹۷، ح ۱۹۲۳۴.