عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سُئل أحدهما عليه السلام عن رجلٍ بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ اللَّه به ، وليعد ما كان .۱
۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها . قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .۲
۶۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شكّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .۳
۶۸. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحِنّاء ويتوضّأ للصلاة، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحِنّاء عليه .۴
۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأقطع ، قال : يغسل ما قُطِع منه .۵
۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسحاق بن عمّار قال :
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۱۸۶ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۰۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۲۲۸ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۲۴۷.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۲۰۵ .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۱ .