الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله .۱
۵۰۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صومٌ ، ويذبحه بمنىً .۲
۵۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن رجلٍ يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هديٌ ، فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاءً .۳
۵۰۷. معاني الأخبار : حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي رحمه اللّه قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه قال : حدّثنا محمّد بن نصير قال : حدّثنا محمّد بن عيسى عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن التفث ، فقال : هو الحلق وما في جلد الإنسان .۴
۵۰۸. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منىً ، قال : يرجع إلى منىً حتّى يُلقي شعره بها ، حلقاً كان أو تقصيراً .۵
۵۰۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يحلق رأسه بمكّة ، قال : يردّ الشعر إلى منىً .۶
۵۱۰. تهذيب الأحكام : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ،
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۷۹، ح ۱۸۹۲۲.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۹ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۸۵، ح ۱۸۹۳۹.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۹ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۸۸، ح ۱۸۹۴۶.
4.معاني الأخبار ، ص ۳۳۹، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۱۴، ح ۱۹۰۱۴.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۴۱، ح ۸۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۱۷، ح ۱۹۰۲۳.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۳ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۲۱۹، ح ۱۹۰۲۹.