323
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۴۹۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يضلّ هديه فيجده رجلٌ آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنىً فقد أجزأ عن صاحبه الّذي ضلّ منه ، وإن كان نحره في غير منىً لم يجز عن صاحبه .۱

۴۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى أضحيّةً فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‏ءٌ .۲

۴۹۳. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها ، فلا يجدها حتّى يأتي منىً فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها .۳

۴۹۴. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّ رجلٍ ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك ، فلينحرها إن قَدر على ذلك ، ثمّ ليلطّخ نعلها التي قُلّدت به بدمٍ حتّى يَعلم من مرّ بها أنّها قد ذُكّيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الّذي انكسر أو هلك مضموناً ، فإنَّ عليه أن يبتاع مكان الّذي انكسر أو هلك ، والمضمون : هو الشي‏ء الواجب عليك في نذرٍ أو غيره ، وإن لم يكن مضموناً وإنّما هو شي‏ء تطوّع به فليس عليه أن يبتاع مكانه ، إلّا أن يشاء أن يتطوّع .۴

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۵، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۳۷، ح ۱۸۸۱۰.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۴۰، ح ۱۸۸۱۵.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۱۹، ح ۷۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۴۳، ح ۱۸۸۲۶.

4.علل‏الشرائع ، ج ۲، ص ۴۳۵، ح ۳ ؛ وسائل‏الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۴۲، ح ۱۸۸۲۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
322

۴۸۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن حُمران قال : عزّت البدن سنةً بمنىً حتّى بلغت البدنة مئة دينار ، فسُئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خفّ هو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ ، قال : عن سبعين .۱

۴۸۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متمتّعٌ لم يجد هدياً ، فقال : أما كان معه درهمٌ يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم . ۲

۴۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الأضحيّة يُكسَر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزئ .۳

۴۸۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أباعبد اللَّه عليه السلام عن الضحيّة تكون الأُذن مشقوقةً ، فقال : إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح .۴

۴۸۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس ، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً .۵

۴۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسرٌ أو عطبٌ ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر .۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱۴، ص ۱۱۹، ح ۱۸۷۶۴.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۰، ح ۱۸۷۶۶.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۸، ح ۱۸۷۸۵.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۹، ح ۱۸۷۸۹.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۱۳، ح ۷۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۸، ح ۱۸۷۸۷.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۴، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۳۶، ح ۱۸۸۰۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12560
صفحه از 672
پرینت  ارسال به