۴۸۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن حُمران قال : عزّت البدن سنةً بمنىً حتّى بلغت البدنة مئة دينار ، فسُئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خفّ هو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ ، قال : عن سبعين .۱
۴۸۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متمتّعٌ لم يجد هدياً ، فقال : أما كان معه درهمٌ يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم . ۲
۴۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الأضحيّة يُكسَر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزئ .۳
۴۸۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أباعبد اللَّه عليه السلام عن الضحيّة تكون الأُذن مشقوقةً ، فقال : إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح .۴
۴۸۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس ، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً .۵
۴۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسرٌ أو عطبٌ ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر .۶
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱۴، ص ۱۱۹، ح ۱۸۷۶۴.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۰، ح ۱۸۷۶۶.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۸، ح ۱۸۷۸۵.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۹، ح ۱۸۷۸۹.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۱۳، ح ۷۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۲۸، ح ۱۸۷۸۷.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۴، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۳۶، ح ۱۸۸۰۷.