321
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۴۸۰. الكافي : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة ، فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنّها لا تجزي عنه .۱

۴۸۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يشتري هدياً وكان به عيبٌ ، عورٌ أو غيره ، فقال : إن كان نَقَدَ ثَمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره . قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءاً ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجةً ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي . قال : ويُجزئ في المتعة الجذع من الضّأن ولا يجزئ جذع المعز . قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رجلٍ اشترى شاةً ثمّ أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها ، فإذا اشتراها باع الأُولى . قال : ولا أدري شاةً قال أو بقرةً .۲

۴۸۲. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تكون ضحاياكم سماناً ؟ فإنّ أبا جعفر عليه السلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينةً .۳

۴۸۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول : ضحِّ بكبشٍ أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود ، فأقرنٌ فحلٌ يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد .۴

۴۸۴. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنىً إلّا عن واحد .۵

1.الكافي ، ج ۴، ص ۴۹۰، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۱۴، ح ۱۸۷۴۶.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۰، ح ۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۰، ح ۱۸۷۹۱ وص ۱۰۴، ح ۱۸۷۱۱.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۱۱، ح ۷۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۹، ح ۱۸۷۳۱.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۱۰، ح ۱۸۷۳۳.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۷، ح ۶۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۱۸، ح ۱۸۷۵۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
320

عبد اللَّه عليه السلام : إذا رميت الجمرة فاشترِ هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلّا فاجعل كبشاً سميناً فحلاً ، فإن لم تجد فمَوجُوءاً۱ من الضأن ، فإن لم تجد فتيَساً۲ فحلاً ، فإن لم تجد فما استيسر عليك ، وعظّم شعائر اللَّه عزّ و جلّ ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ذبح عن أُمّهات المؤمنين بقرةً بقرةً ونحر بَدَنةً .۳

۴۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها ؟ قال : ذوات الأرحام ، فسألته عن أسنانها ، فقال : أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق .۴

۴۷۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُجزئ في المتعة شاةٌ .۵

۴۷۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يذبح يوم الأضحى كبشين ، أحدهما عن نفسه ، والآخر عمّن لم يجد من أُمّته ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، والآخر عن نفسه .۶

۴۷۹. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : النعجة من الضأن ، إذا كانت سمينةً أفضل من الخصيّ من الضأن . وقال : الكبش السمين خيرٌ من الخصيّ ومن الأُنثى . وقال : وسألته عن الخصيّ وعن الأُنثى ، فقال : الأُنثى أحبّ إليَّ من الخصيّ .۷

1.الوجاء - بالكسر والمدّ - : رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ ، فيكون شبيهاً بالخضاء ( الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۰ «وجا» ) .

2.. التيس من المعز ، والجمع تيوس وأتياس ( الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۱۰ «تيس» ) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۹۶، ح ۱۸۶۸۷.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۴، ح ۱۸۷۱۰.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۰، ح ۱۸۶۹۶.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۰، ح ۱۸۶۹۷.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۶، ح ۶۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۷، ح ۱۸۷۲۲.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12568
صفحه از 672
پرینت  ارسال به