عبد اللَّه عليه السلام : إذا رميت الجمرة فاشترِ هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلّا فاجعل كبشاً سميناً فحلاً ، فإن لم تجد فمَوجُوءاً۱ من الضأن ، فإن لم تجد فتيَساً۲ فحلاً ، فإن لم تجد فما استيسر عليك ، وعظّم شعائر اللَّه عزّ و جلّ ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ذبح عن أُمّهات المؤمنين بقرةً بقرةً ونحر بَدَنةً .۳
۴۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها ؟ قال : ذوات الأرحام ، فسألته عن أسنانها ، فقال : أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق .۴
۴۷۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُجزئ في المتعة شاةٌ .۵
۴۷۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يذبح يوم الأضحى كبشين ، أحدهما عن نفسه ، والآخر عمّن لم يجد من أُمّته ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، والآخر عن نفسه .۶
۴۷۹. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : النعجة من الضأن ، إذا كانت سمينةً أفضل من الخصيّ من الضأن . وقال : الكبش السمين خيرٌ من الخصيّ ومن الأُنثى . وقال : وسألته عن الخصيّ وعن الأُنثى ، فقال : الأُنثى أحبّ إليَّ من الخصيّ .۷
1.الوجاء - بالكسر والمدّ - : رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ ، فيكون شبيهاً بالخضاء ( الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۰ «وجا» ) .
2.. التيس من المعز ، والجمع تيوس وأتياس ( الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۱۰ «تيس» ) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۹۶، ح ۱۸۶۸۷.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۴، ح ۱۸۷۱۰.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۰، ح ۱۸۶۹۶.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۰، ح ۱۸۶۹۷.
7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۶، ح ۶۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۱۰۷، ح ۱۸۷۲۲.