33
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سُئل أحدهما عليه السلام عن رجلٍ بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ اللَّه به ، وليعد ما كان .۱

۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها . قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .۲

۶۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شكّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .۳

۶۸. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحِنّاء ويتوضّأ للصلاة، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحِنّاء عليه .۴

۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأقطع ، قال : يغسل ما قُطِع منه .۵

۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسحاق بن عمّار قال :

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۱۸۶ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۰۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۲۲۸ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۲۴۷.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۲۰۵ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۱ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
32

فقد أجزأك .۱

۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، وثنتين من الغائط ، وثلاثة من الجنابة .۲

۶۲. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء .۳

۶۳. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعبّاس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة .۴

۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ . وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .۵

۶۵. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۰ ، ح ۲۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۰۷۶ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲ ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱۱۱۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، ح ۱۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۱۲۸ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۸۱ ، ح ۲۱۲؛ الاستبصار، ج ۱ ، ص ۷۱ ، ح ۲۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۱۴۳ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱۱۹۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15538
صفحه از 672
پرینت  ارسال به