317
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۴۶۱. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منىً ، قال : يرجع ، فقلت : إنّ ذلك فاته ، فقال : لا بأس به .۱

۴۶۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ، فقال : ربّما فعلت ، وأمّا من السنّة فلا ، ولكن من الحرّ والعرق .۲

۴۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خذ حصى الجمار ثمّ اِئت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قِبَل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك : « اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي » ، ثمّ ترمي وتقول مع كلّ حصاة : « اللَّه أكبر ، اللّهمّ ادحر عنّي الشيطان ، اللّهمّ تصديقاً بكتابك وعلى سنّة نبيّك صلى اللّه عليه و آله ، اللّهمّ اجعله حجّاً مبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً » . وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : « اللّهمّ بك وثقتُ وعليك توكّلت فنعم الربّ ونعم المولى ونعم النصير » .
قال : ويستحبّ أن يرمي الجمار على طُهر .۳

۴۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد اللَّه وأثنِ عليه وصلّ على النبيّ صلى اللّه عليه و آله ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۲، ح ۹۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۴۶، ح ۱۸۵۵۴.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۲ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۵۶ ، ح ۱۸۵۷۴.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۵۸، ح ۱۸۵۷۹.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
316

عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : أتدري لِمَ جُعل المقام ثلاثاً بمنىً ؟ قال : قلت : لأيّ شي‏ءٍ جُعلت أو لماذا جُعِلت ؟ قال : من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ .۱

۴۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : مَن أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قَبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ .۲

۴۵۷. علل الشرائع : الّذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدركه الحجّ ، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة .۳

۴۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : تدري لِمَ جُعل ثلاثٌ هنا ؟ قال : قلت : لا ، قال : فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ . ۴

۴۵۹. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسةٌ من الناس فقد أدرك الحجّ . ۵

۴۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منىً ، فقال : ألم ير الناس ولم ينكر منىً حين دخلها ؟ قلت : فإن جهل ذلك ؟ قال : يرجع ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، فقال : لا بأس .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۷۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۹، ح ۱۸۵۳۴.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۴۰، ح ۱۸۵۳۶.

3.علل الشرائع ، ص ج ۲، ص ۴۵۱، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۴۰، ح ۱۸۵۳۵.

4.الكافي، ج ۴، ص ۴۷۷، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۴۱، ح ۱۸۵۳۹.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۴۰، ح ۱۸۵۳۷.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۴۷، ح ۱۸۵۵۵.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12633
صفحه از 672
پرینت  ارسال به