۴۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال عليه السلام : خذ حصى الجمار من جمعٍ وإن أخذته من رحلك بمنىً أجزأك .۱
۴۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال : وقال : لا ترمي الجمار إلّا بالحصى .۲
۴۵۲. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حصى الجمار ، قال : كُرهِ الصُّمُّ منها . وقال : خذ البُرشَ .۳
۴۵۳. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مَهلٍ حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفاتٌ فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ اللَّه تعالى أعذر ، لعبده وقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرةً مفردةً وعليه الحجّ من قابل .۴
۴۵۴. تهذيب الأحكام : وما رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن عبد اللَّه بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة قال : جاءنا رجلٌ بمنىً ، فقال : إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً ، فقال له عبد اللَّه بن المغيرة : فلا حجّ لك . وسأل إسحاق بن عمّار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك ، فقال له : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ .۵
۴۵۵. تهذيب الأحكام : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۱، ح ۱۸۵۱۲.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۲، ح ۱۸۵۱۴.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۳، ح ۱۸۵۱۸.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۸۹، ح ۹۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۶، ح ۱۸۵۲۵.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۱ ، ح ۹۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴، ص ۳۹، ح ۱۸۵۳۳.