31
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأُذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس . قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .۱

۵۷. تهذيب الأحكام : ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً .۲

۵۸. تهذيب الأحكام : ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : مسح الرأس على مقدّمه .۳

۵۹. الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سمّيت في الوضوء طَهُر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء . ۴

۶۰. تهذيب الأحكام : ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللَّه - قال : أخبرني أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشي‏ءٍ من رأسك أو بشي‏ءٍ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ،

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۰۵۰ وص ۴۱۸ ، ح ۱۰۸۸ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۶۱؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۰۵۴ .

3.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۶۲، ح ۱۷۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۴۱۰، ح ۱۰۶۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۶۰ ، ح ۱۷۶ .

4.الكافي، ج ۳، ص ۱۶، ح ۲؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۶۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۲۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۱۰۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
30

فخرّ ساجداً من تلقاء نفسه ، لا لأمرٍ أُمِر به ، فسبّح أيضاً ، ثمّ أوحى اللَّه إليه : ارفع رأسك يا محمّد ثبّتك ربّك ، فلمّا ذهب ليقوم ، قيل : يا محمّد اجلس ، فجلس فأوحى اللَّه إليه : يا محمّد ، إذا ما أنعمتُ عليك فسمّ باسمي ، فأُلهم أن قال : « بسم اللَّه وباللَّه ، ولا إله إلّا اللَّه ، والأسماء الحسنى كلّها للَّه » ، ثمّ أوحى اللَّه إليه : يا محمّد ، صلِّ على نفسك وعلى أهل بيتك ، فقال : صلّى اللَّه علَيَّ وعلى أهل بيتي ، وقد فعل .
ثمّ التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيّين ، فقيل : يا محمّد ، سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ، فأوحى اللَّه إليه : إنّ السلام والتحيّة والرحمة والبركات أنت وذرّيتك ، ثمّ أوحى اللَّه إليه أن لا يلتفت يساراً ، وأوّل آية سمعها بعد « قل هو اللَّه أحد » و « إنّا أنزلناه » ، آية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة ، ومن أجل ذلك كان التكبير في السجود شكراً . وقوله : « سمع اللَّه لمن حمده » ؛ لأنّ النبي صلى اللّه عليه و آله سمع ضجّة الملائكة بالتسبيح والتحميد والتهليل ، فمن أجل ذلك قال : « سمع اللَّه لمن حمده » ، ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأُوليان كلّما أحدث فيهما حدثاً كان على صاحبهما إعادتهما ، فهذا الفرض الأوّل في صلاة الزوال ، يعني صلاة الظهر .۱

۵۵. تهذيب الأحكام : ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وفضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فدعا بقدحٍ من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّاً من ماءٍ فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثمّ مسح بيده الحاجبين جميعاً ، ثمّ أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثمّ مسح جوانبها ، ثمّ أعاد اليمنى في الإناء ثمّ صبّها على اليسرى ، فصنع بها كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء .۲

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۸۲ ، ح ۱ ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۴ ، ح ۶۶ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۵۵، ح ۱۵۷؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۰۲۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15537
صفحه از 672
پرینت  ارسال به