۴۱۷. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد اللَّه بن راشد ، فقلت له : تحفّظ عليَّ ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً ، فبلغ بنا مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعدّ ؟ قال : ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً ، فأتممنا أربعة عشر شوطاً ، فذكرنا ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيءٌ .۱
۴۱۸. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة .۲
۴۱۹. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائضٌ ، قال : لا ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول : « إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآلِرِ اللَّهِ »۳ .۴
۴۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابّة، قال: نعم وعلى المحمل.۵
۴۲۱. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ، أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس .۶
۴۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفّف أو يقطع ويصلّي ويعود، أو يثبت كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: أوَليس عليهما
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۸۸، ح ۱۸۲۷۵.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۹۳، ح ۱۸۲۸۶.
3.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۵۸ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۴، ح ۱۳۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۹۴، ح ۱۸۲۸۷.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۹۶، ح ۱۸۲۹۳.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۳۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۵۰۱، ح ۱۸۳۰۶.