الصفا والمروة فريضةٌ .۱
۴۰۹. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن الحسن بن علي الصيرفيّ ، عن بعض أصحابنا قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة ، فريضةٌ أم سنّةٌ ؟ فقال : فريضةٌ ، قلت : أوَ ليس قال اللَّه عزّ و جلّ : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا »۲ ؟ قال : كان ذلك في عمرة القضاء أنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة ، فتشاغل رجلٌ وترك السعي حتّى انقضت الأيّام وأُعيدت الأصنام ، فجاؤوا إليه فقالوا : يا رسول اللَّه ، إنّ فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد أُعيدت الأصنام ، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا » ، أي وعليهما الأصنام .۳
۴۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا فرغت من الركعتين فائتِ الحجر الأسود وقبّله واستلمه أو أشر إليه ، فإنّه لابدّ من ذلك . وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : «اللّهمّ اجعله علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وشفاءً من كلّ داء وسقم » . قال : وبلغنا أنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال حين نظر إلى زمزم : لولا أنّي أشقّ على أُمّتي لأخذت منه ذَنُوباً أو ذَنُوبين۴ . ۵
۴۱۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام وابن أبي عُمَير ، عن حمّادبن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قالا : يستحبّ أن تستقي من ماء زمزم دلواً أو دلوين
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۸۵، ح ۱۸۲۶۵.
2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۵۸ .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۳۵ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۶۸، ح ۱۸۲۲۷.
4.الذَّنوب : الدلو الملأى ماءً ( الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ «ذنب» ) .
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۷۲، ح ۱۸۲۳۸.