303
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

المحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت أُسبوعاً آخر حلّ لها فراش زوجها .۱

۴۰۶. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن مروان ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث ، قال : تغتسل وتحتشي بكُرسُف‏۲ ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر حتّى تطهر .۳

۴۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائضٌ فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ، ولتقف هي ونسوةٌ خلفها فيؤمّنّ على دعائها وتقول : « اللّهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك أو تسمّيت به لأحدٍ من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم ، وبكلّ حرفٍ أنزلته على موسى ، وبكلّ حرفٍ أنزلته على عيسى ، وبكلّ حرفٍ أنزلته على محمّدٍ صلى اللّه عليه و آله ، إلّا أذهبت عنّي هذا الدم » . وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى اللّه عليه و آله فعلت مثل ذلك . قال : وتأتي مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب ، فإنّه كان مكانه إذا استأذن على نبيّ اللَّه عليه السلام . قال : فذلك مقامٌ لا تدعو اللَّه فيه حائضٌ تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلّا رأت الطهر إن شاء اللَّه .۴

۴۰۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجلٌ نسي أن يرمي الجمار حتّى أتى مكّة ، قال : يرجع فيرميها ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شي‏ءٌ ، قال : قلت : فرجلٌ نسي السعي بين الصفا والمروة ، فقال : يعيد السعي ، قلت : فاته ذلك حتّى خرج ، قال : يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار ، إنّ الرمي سنّةٌ والسعي بين

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۴۸، ح ۱۸۱۸۶.

2.الكرسف : القطن ( الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۲۱ «كرسف» ) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۰۰، ص ۱۶۶۱۸.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۶۳، ح ۱۸۲۱۹.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
302

قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد.۱

۴۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : في رجلٍ طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، قال : يعلّم ذلك الموضع‏۲ ثمّ يعود فيصلّي الركعتين ، ثمّ يعود إلى مكانه .۳

۴۰۳. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن إسماعيل بن رَبَاح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .۴

۴۰۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجلٍ أتى المسجد الحرام وقد أزمع‏۵ بالحجّ ، يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم .۶

۴۰۵. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد اللَّه بن صالح ، كلّهم يروونه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، ثمّ خرجت إلى منىً ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شي‏ء يحلّ منه

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۳۳، ح ۱۸۱۴۴.

2.أي يضع علامة .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۳۸، ح ۱۸۱۶۱.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۸۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۴۵، ح ۱۸۱۷۷.

5.قال الخليل : أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه ؛ إذا ثبت عليه عزمك ( الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۲۵ «زمع» ) .

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۴۷، ح ۱۸۱۸۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12689
صفحه از 672
پرینت  ارسال به