قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد.۱
۴۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : في رجلٍ طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، قال : يعلّم ذلك الموضع۲ ثمّ يعود فيصلّي الركعتين ، ثمّ يعود إلى مكانه .۳
۴۰۳. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن إسماعيل بن رَبَاح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .۴
۴۰۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجلٍ أتى المسجد الحرام وقد أزمع۵ بالحجّ ، يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم .۶
۴۰۵. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد اللَّه بن صالح ، كلّهم يروونه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، ثمّ خرجت إلى منىً ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۳۳، ح ۱۸۱۴۴.
2.أي يضع علامة .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۳۸، ح ۱۸۱۶۱.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۸۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۴۵، ح ۱۸۱۷۷.
5.قال الخليل : أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه ؛ إذا ثبت عليه عزمك ( الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۲۵ «زمع» ) .
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۴۷، ح ۱۸۱۸۳.