۳۹۶. تهذيب الأحكام : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبةٌ .۱
۳۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أحدهما عليه السلام : يصلّي الرجل ركعتي الطواف - طواف الفريضة والنافلة - بقل هو اللَّه أحدٌ ، وقل يا أيّها الكافرون .۲
۳۹۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلِّ ركعتين واجعله أماماً ، واقرأ في الأُولى منهما سورة التوحيد «قل هو اللَّه أحدٌ» ، وفي الثانية « قل يا أيّها الكافرون » ، ثمّ تشهّد وأحمد اللَّه وأثنِ عليه وصلِّ على النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، واسأله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما .۳
۳۹۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن المثنّى قال : نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام حتّى انتهيت إلى منىً فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما ، فذكرنا ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : ألا صلّاهما حيث ذكر .۴
۴۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ، قال : فليصلّهما حيث ذَكَرَ ، وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما .۵
۴۰۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن الحسين بن عثمان
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۷۶، ح ۱۶۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۱، ح ۱۸۱۰۸.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۴ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۳، ح ۱۸۱۱۳.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۳، ح ۱۸۱۱۴.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۹، ح ۱۸۱۳۱.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۳۲، ح ۱۸۱۴۰.