301
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۳۹۶. تهذيب الأحكام : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبةٌ .۱

۳۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أحدهما عليه السلام : يصلّي الرجل ركعتي الطواف - طواف الفريضة والنافلة - بقل هو اللَّه أحدٌ ، وقل يا أيّها الكافرون .۲

۳۹۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلِّ ركعتين واجعله أماماً ، واقرأ في الأُولى منهما سورة التوحيد «قل هو اللَّه أحدٌ» ، وفي الثانية « قل يا أيّها الكافرون » ، ثمّ تشهّد وأحمد اللَّه وأثنِ عليه وصلِّ على النبيّ صلى اللّه عليه و آله ، واسأله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما .۳

۳۹۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن المثنّى قال : نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام حتّى انتهيت إلى منىً فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما ، فذكرنا ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : ألا صلّاهما حيث ذكر .۴

۴۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ، قال : فليصلّهما حيث ذَكَرَ ، وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما .۵

۴۰۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن الحسين بن عثمان

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۷۶، ح ۱۶۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۱، ح ۱۸۱۰۸.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۴ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۳، ح ۱۸۱۱۳.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۳، ح ۱۸۱۱۴.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۲۹، ح ۱۸۱۳۱.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۳۲، ح ۱۸۱۴۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
300

ويُرمى عنهما الجمار .۱

۳۹۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة تطوف بالصبيّ وتسعى به ، هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبيّ ؟ فقال : نعم .۲

۳۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت . وقال : يأمر أن يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليقضِ عنه وليّه أو غيره .۳

۳۹۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه .۴

۳۹۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجلٌ ليلاً فقال : أصلحك اللَّه ، امرأةٌ معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سُئلتُ عن هذه المسألة اليوم ، فقال : أصلحك اللَّه أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنّه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جَمّالُها ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ، تمضي وقد تمّ حجّها .۵

۳۹۵. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى ابن أبي عُمَير عن حفص بن البختريّ ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منىً ، فقال : هما سواءٌ أخّر ذلك أو قدّمه ، يعني المتمتّع .۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۲، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۳۹۳، ح ۱۸۰۴۴.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۳۹۵، ح ۱۸۰۵۲.

3.الكافي، ج ۴، ص ۵۱۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۰۷، ح ۱۸۰۸۱.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۶، ح ۸۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۰۷، ح ۱۸۰۷۹.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۰۹، ح ۱۸۰۸۷.

6.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۷، ح ۲۷۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۱۶، ح ۱۸۰۹۸.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12688
صفحه از 672
پرینت  ارسال به