۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأُذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس . قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .۱
۵۷. تهذيب الأحكام : ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً .۲
۵۸. تهذيب الأحكام : ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : مسح الرأس على مقدّمه .۳
۵۹. الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سمّيت في الوضوء طَهُر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء . ۴
۶۰. تهذيب الأحكام : ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللَّه - قال : أخبرني أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيءٍ من رأسك أو بشيءٍ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ،
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۰۵۰ وص ۴۱۸ ، ح ۱۰۸۸ .
2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۶۱؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۰۵۴ .
3.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۶۲، ح ۱۷۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۴۱۰، ح ۱۰۶۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۶۰ ، ح ۱۷۶ .
4.الكافي، ج ۳، ص ۱۶، ح ۲؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۶۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۲۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۱۰۸.