صاغراً ؛ إنّه لم يرَ للحرم حرمةً ، وقد قال اللَّه تعالى : « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْفَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ »۱ ، فقال : هذا هو في الحرم ، فقال : لا عدوان إلّا على الظالمين .۲
۳۳۶. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ، ثمّ يلجأ إلى الحرم ، أيقام عليه الحدّ ؟ قال : لا ، ولا يُطعَم ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ؛ فإنّه إذا فُعِل ذلك به يوشك أن يَخرج فَيُقام عليه الحدّ ، وإذا جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم يرَ للحرم حرمةً .۳
۳۳۷. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَمَن دَخَلَهُو كَانَ ءَامِنًا »۴ ، قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جنايةً ثمّ فرّ إلى الحرم ، لم يسع لأحدٍ أن يأخذه في الحرم ، ولكن يُمنَع من السوق ولا يُبايَع ولا يُطعَم ولا يُسقى ولا يُكلَّم ؛ فإنّه إذا فُعِل ذلك يُوشِك أن يخرج فيُؤخَذ . وإذا جنى في الحرم جنايةً ، أُقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم يَدَعْ للحرم حُرمتَه .۵
۳۳۸. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَ مَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِم بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ »۶، فقال : كلّ الظلم فيه إلحادٌ ، حتّى لو ضربت خادمك ظلماً خَشيتُ أن يكون إلحاداً ؛ فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة .۷
۳۳۹. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ :
1.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۴ .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۲۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۲۲۵، ح ۱۷۶۰۷.
3.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۴۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۲۲۷، ح ۱۷۶۱۱.
4.سورة آل عمران ( ۳ ) ، الآية ۹۷ .
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۲۲۶، ح ۱۷۶۰۸.
6.سورة الحج ( ۲۲ ) ، الآية ۲۵ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۴۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۲۳۲، ح ۱۷۶۲۲.