۳۲۴. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّداً ، قال : عليه دمٌ .۱
۳۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً ، فعليه أن يطعم مسكيناً في يده .۲
۳۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هديٍ صام .۳
۳۲۷. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن تحلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .۴
۳۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء اللَّه فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكّة .۵
۳۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه .
قال الكلينيّ : سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال : يستحبّ ذلك ليطيب بها الفم لتقبيل الحجر.۶
۳۳۰. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن هارون بن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۴، ح ۱۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۵۷، ح ۱۷۴۷۳.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۱ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۷۳، ح ۱۷۵۱۵.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۸۷، ح ۱۷۵۳۹.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۰ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۹۰، ح ۱۷۵۴۵.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۰۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۹۷، ح ۱۷۵۵۶.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۹۳، ح ۱۷۵۵۷.