285
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

خارجة قال : إنّ أبا مراد بعث ببدنة وأمر الّذي بعث بها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إنّ أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال : مُره فليلبس الثياب ولينحر بقرةً يوم النحر عن لبس الثياب .۱

۳۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السلام أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكّة .۲

۳۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : من دخلها بسكينةٍ غُفِر له ذنبه ، قلت : كيف يدخلها بسكينة ؟ قال : يدخل غير متكبّرٍ ولا متجبّر .۳

۳۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخلتَ المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة والوقار والخشوع . وقال : ومن دخله بخشوعٍ غفر اللَّه له إن شاء اللَّه ، قلت : ما الخشوع ؟ قال : السكينة ، لا تدخله بتكبّر ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته ، بسم اللَّه وباللَّه ومن اللَّه وما شاء اللَّه ، والسلام على أنبياء اللَّه ورسله والسلام على رسول اللَّه والسلام على إبراهيم والحمد للَّه ربّ العالمين » ، فإذا دخلت المسجد ، فارفع يديك واستقبل البيت وقل : « اللّهمّ إنّي أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي ، أن تقبل توبتي وأن تَجَاوَزَ عن خطيئتي ، وتضع عنّي وزري ، الحمد للَّه الّذي بلّغني بيته الحرام ، اللّهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام الّذي جعلته مثابةً للناس وأمناً مباركاً وهدًى للعالمين ، اللّهمّ إنّي عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤمّ طاعتك ، مطيعاً لأمرك راضياً بقدرك ، أسألك مسألة المضطرّ إليك الخائف لعقوبتك ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۲۵، ح ۱۴۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۹۳، ح ۱۷۵۵۱.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۰۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۲۰۰، ح ۱۷۵۶۲.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۰۰ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۲۰۲، ح ۱۷۵۶۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
284

۳۲۴. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّداً ، قال : عليه دمٌ .۱

۳۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً ، فعليه أن يطعم مسكيناً في يده .۲

۳۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هديٍ صام .۳

۳۲۷. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن تحلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .۴

۳۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء اللَّه فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكّة .۵

۳۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه .
قال الكلينيّ : سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال : يستحبّ ذلك ليطيب بها الفم لتقبيل الحجر.۶

۳۳۰. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن هارون بن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۴، ح ۱۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۵۷، ح ۱۷۴۷۳.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۱ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۷۳، ح ۱۷۵۱۵.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۸۷، ح ۱۷۵۳۹.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۰ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۹۰، ح ۱۷۵۴۵.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۰۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۹۷، ح ۱۷۵۵۶.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۹۳، ح ۱۷۵۵۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12742
صفحه از 672
پرینت  ارسال به