أبي جعفر عليه السلام ، في رجلٍ اعتمر عمرةً مفردةً فوطئ أهله وهو محرمٌ قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنةٌ لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهرٌ آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر .۱
۳۱۷. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : عليه دمٌ يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة .۲
۳۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، في محرمٍ نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دمٌ ؛ لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق اللَّه ولا يعد وليس عليه شيءٌ .۳
۳۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرمٍ نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرمٌ ، قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دمٌ . وقال في المحرم ينظر إلى امرأته ويُنزِلُها بشهوةٍ حتّى يُنزِلَ ، قال : عليه بدنةٌ .۴
۳۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر .۵
۳۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۲۹، ح ۱۷۴۰۲.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۲۹، ح ۱۷۴۰۳.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۷ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳۵، ح ۱۷۴۱۴.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳۵، ح ۱۷۴۱۵.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳۷، ح ۱۷۴۱۸.