283
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : نعم ، يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسّها وهي محرمةٌ؟ قال: نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشدّ، ينحر بدنةً.۱

۳۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه وذكر اللَّه كثيراً وقلّة الكلام إلّا بخير ، فإنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير ، كما قال اللَّه عزّ و جلّ ، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : « فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِ‏ّ »۲ ، والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والسباب والجدال : قول الرجل : لا واللَّه وبلى واللَّه ، واعلم إنّ الرجل إذا حلف بثلاثِ أيمانٍ وِلاءً في مقامٍ واحد وهو محرمٌ فقد جادل فعليه دمٌ يهريقه ويتصدّق به ، وإذا حلف يميناً واحدةً كاذبةً فقد جادل وعليه دمٌ يهريقه ويتصدّق به . وقال : اتّق المفاخرة وعليك بورعٍ يحجزك عن معاصي اللَّه ، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : « ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ »۳ ، قال أبو عبد اللَّه : من التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلامٍ قبيح ، فإذا دخلت مكّة وطفت بالبيت وتكلّمت بكلامٍ طيّب فكان ذلك كفّارةً .
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، إنّما الجدال لا واللَّه وبلى واللَّه .۴

۳۲۳. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ، قال : ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته . ۵

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳۸، ح ۱۷۴۲۲.

2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .

3.سورة الحجّ ( ۲۲ ) ، الآية ۲۹ .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۶۶، ح ۱۶۷۹۲ و ج ۱۳، ص ۱۴۶، ح ۱۷۳۳۸.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۰۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۵۳، ح ۱۷۴۶۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
282

أبي جعفر عليه السلام ، في رجلٍ اعتمر عمرةً مفردةً فوطئ أهله وهو محرمٌ قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنةٌ لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهرٌ آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر .۱

۳۱۷. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : عليه دمٌ يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة .۲

۳۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، في محرمٍ نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دمٌ ؛ لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق اللَّه ولا يعد وليس عليه شي‏ءٌ .۳

۳۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرمٍ نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرمٌ ، قال : لا شي‏ء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‏ء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دمٌ . وقال في المحرم ينظر إلى امرأته ويُنزِلُها بشهوةٍ حتّى يُنزِلَ ، قال : عليه بدنةٌ .۴

۳۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شي‏ء عليه إذا لم يكن غير النظر .۵

۳۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۲۹، ح ۱۷۴۰۲.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۲۹، ح ۱۷۴۰۳.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۷ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳۵، ح ۱۷۴۱۴.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳۵، ح ۱۷۴۱۵.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳۷، ح ۱۷۴۱۸.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12750
صفحه از 672
پرینت  ارسال به