۳۰۸. تهذيب الأحكام : روى موسى بن القاسم عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن سنان وابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم معه غلامٌ له ليس بمحرم ، أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ، قال : ليس على سيّده شيءٌ .۱
۳۰۹. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمَير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن رجلٍ اشترى لرجلٍ مُحرِم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: على الّذي اشتراه للمحرم فداءٌ، وعلى المحرم فداءٌ، قلت: وما عليهما؟ قال: على المُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضةٍ درهمٌ ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاةٌ .۲
۳۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحجّ من قابل.۳
۳۱۱. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن أبي الحسين النخعيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرمٍ وقع على أهله ؟ قال : عليه بدنةٌ ، قال : فقال له زرارة : قد سألتُه عن الّذي سألتَه عنه ، فقال لي : عليه بدنةٌ ، قلت : عليه شيءٌ غير هذا ؟ قال : نعم ، عليه الحجّ من قابل .۴
۳۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنةٌ والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنةٌ وليس عليه الحجّ من قابل . قال : وسألته عن رجلٍ وقع على امرأته وهو محرمٌ ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيءٌ ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سَوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباءٍ واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محلّه .۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۲، ح ۱۳۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۰۴، ح ۱۷۳۴۷.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۵۶ ، ح ۱۷۲۲۴.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۱۳، ح ۱۷۳۶۸.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۰۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۱۱، ح ۱۷۳۶۱.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۱۹، ح ۱۷۳۸۳.