281
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۳۱۳. معاني الأخبار : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر عن عبد اللَّه بن عامر ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبداللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديثٍ - ، قال : قلت : أرأيت من ابتُلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنةٌ ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوىً منها فليس عليها شي‏ءٌ ، ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ، ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرضٍ أُخرى ، أيجتمعان ؟ قال : نعم . الحديث .۱

۳۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّعٍ وقع على أهله ولم يَزُر ، قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شي‏ء عليه . وسألته عن رجلٍ وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزورٌ سمينةٌ ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شي‏ءٌ . قال : وسألته عن رجلٍ قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دمٌ يهريقه من عنده .۲

۳۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : ليس عليه شي‏ءٌ . فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسّرٌ قد سأله عن مثلما سألت فقال له : عليك بدنةٌ . قال : فدخلت عليه ، فقلت : جُعلت فداك ، إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسّرٌ قد سأله عمّا سألت فقال له : عليك بدنةٌ . فقال : إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شي‏ءٌ .۳

۳۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أحمد بن أبي عليّ ، عن

1.معاني الأخبار ، ص ۲۹۴، ح ۱، أوردنا موضع الحاجة كما في وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۱۴، ح ۱۷۳۷۲.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۲۲، ح ۱۷۳۸۷.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۲۳، ح ۱۷۳۹۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
280

۳۰۸. تهذيب الأحكام : روى موسى بن القاسم عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن سنان وابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم معه غلامٌ له ليس بمحرم ، أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ، قال : ليس على سيّده شي‏ءٌ .۱

۳۰۹. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمَير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن رجلٍ اشترى لرجلٍ مُحرِم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: على الّذي اشتراه للمحرم فداءٌ، وعلى المحرم فداءٌ، قلت: وما عليهما؟ قال: على المُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضةٍ درهمٌ ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاةٌ .۲

۳۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحجّ من قابل.۳

۳۱۱. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن أبي الحسين النخعيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرمٍ وقع على أهله ؟ قال : عليه بدنةٌ ، قال : فقال له زرارة : قد سألتُه عن الّذي سألتَه عنه ، فقال لي : عليه بدنةٌ ، قلت : عليه شي‏ءٌ غير هذا ؟ قال : نعم ، عليه الحجّ من قابل .۴

۳۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنةٌ والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنةٌ وليس عليه الحجّ من قابل . قال : وسألته عن رجلٍ وقع على امرأته وهو محرمٌ ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شي‏ءٌ ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سَوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباءٍ واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محلّه .۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۲، ح ۱۳۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۰۴، ح ۱۷۳۴۷.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۵۶ ، ح ۱۷۲۲۴.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۱۳، ح ۱۷۳۶۸.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۰۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۱۱، ح ۱۷۳۶۱.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۱۹، ح ۱۷۳۸۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12766
صفحه از 672
پرینت  ارسال به