279
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فأصاب ثانياً متعمّداً فليس عليه الكفّارة ، وهو ممّن قال اللَّه عزّ و جلّ : « وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ »۱ .۲

۳۰۳. تهذيب الأحكام : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : محرمٌ أصاب صيداً ، قال : عليه الكفّارة ، قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلّما عاد كفّارةٌ . ۳

۳۰۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاءٌ ، وينتقم اللَّه منه والنقمة في الآخرة .۴

۳۰۵. تهذيب الأحكام : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأً فعليه كفّارةٌ ، فإن أصابه ثانيةً خطأً فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأً ، فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانيةً متعمّداً فهو ممّن ينتقم اللَّه منه ولم يكن عليه الكفّارة .۵

۳۰۶. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال : بمكّة ، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منىً ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليَّ وأفضل .۶

۳۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار قال عليه السلام : يُفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه . ۷

1.سورة المائدة ( ۵ ) ، الآية ۹۵ .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۵، ح ۱۷۳۲۵.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۳، ح ۱۷۳۲۰.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۳، ح ۱۷۳۲۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۴، ح ۱۷۳۲۲.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۴، ح ۱۳۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۶، ح ۱۷۳۲۹.

7.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۸، ح ۱۷۳۳۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
278

۲۹۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجلٍ أدخل فهداً إلى الحرم ، ألَه أن يخرجه ؟ فقال : هو سبعٌ ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه .۱

۲۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يُكره من الطير ؟ فقال : ما صفّ على رأسك .۲

۲۹۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد ، أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ما يحبّ أن يأكل من ماله ، قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده .۳

۲۹۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن قتل المحرمُ حمامةً في الحرم فعليه شاةٌ ، وثمن الحمامة درهمٌ أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّ‏ة ، فإن قَتَلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها .۴

۳۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرامٌ في الحرم فالفداء مضاعفٌ عليك ، وإن أصبته وأنت حلالٌ في الحرم فقيمةٌ واحدةٌ، وإن أصبته وأنت حرامٌ في الحلّ فإنّما عليك فداءٌ واحدٌ.۵

۳۰۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المحرم يصيد الطير ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .۶

۳۰۲. الكافي : قال ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأً فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصابه متعمّداً فإن عليه الكفّارة ، فإن عاد

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۲ ، ح ۱۷۲۸۸.

2.الكافي، ج ۴، ص ۲۳۷، ح ۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۳ ، ح ۱۷۲۹۲.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۵ ، ح ۱۷۲۹۵.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۸ ، ح ۱۷۳۰۸.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۵، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۹ ، ح ۱۷۳۱۱.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۲، ح ۱۷۳۱۸.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12765
صفحه از 672
پرینت  ارسال به