۲۹۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجلٍ أدخل فهداً إلى الحرم ، ألَه أن يخرجه ؟ فقال : هو سبعٌ ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه .۱
۲۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يُكره من الطير ؟ فقال : ما صفّ على رأسك .۲
۲۹۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد ، أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ما يحبّ أن يأكل من ماله ، قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده .۳
۲۹۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن قتل المحرمُ حمامةً في الحرم فعليه شاةٌ ، وثمن الحمامة درهمٌ أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قَتَلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها .۴
۳۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرامٌ في الحرم فالفداء مضاعفٌ عليك ، وإن أصبته وأنت حلالٌ في الحرم فقيمةٌ واحدةٌ، وإن أصبته وأنت حرامٌ في الحلّ فإنّما عليك فداءٌ واحدٌ.۵
۳۰۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المحرم يصيد الطير ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .۶
۳۰۲. الكافي : قال ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأً فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصابه متعمّداً فإن عليه الكفّارة ، فإن عاد
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۲ ، ح ۱۷۲۸۸.
2.الكافي، ج ۴، ص ۲۳۷، ح ۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۳ ، ح ۱۷۲۹۲.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۵ ، ح ۱۷۲۹۵.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۸ ، ح ۱۷۳۰۸.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۵، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۹ ، ح ۱۷۳۱۱.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۹۲، ح ۱۷۳۱۸.