277
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرمٌ فعليك فداؤه . وقال : اعلم إنّه ليس عليك فداء شي‏ء أتيته وأنت جاهلٌ به وأنت محرمٌ في حجّك ولا في عمرتك إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهالةٍ كان أو بعمد .۱

۲۹۱. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كنت مُحلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه ، فإنّ فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة .۲

۲۹۲. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي سعيد المُكاري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يحرم أحدٌ ومعه شي‏ءٌ من الصيد حتّى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات ، لزمه الفداء .۳

۲۹۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إعلم أنّ ما وطِئتَ من الدَّبا أو وطِئتَهُ بعيرُك فعليك فداؤه .۴

۲۹۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضرٌ عن الدجاج الحبشيّ يُخرج به من الحرم ، فقال : إنّها لا تستقلّ بالطيران .۵

۲۹۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تُخرجه ، وما كان لا يصفّ فلك أن تخرجه ، قال : وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما طار بين السماء والأرض .۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۰، ح ۱۷۲۵۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۱، ح ۱۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۲، ح ۱۷۲۵۸.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۲۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۴، ح ۱۷۲۶۳.

4.الكافي، ج ۴، ص ۳۹۳، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۸، ح ۱۷۲۷۶.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۱ ، ح ۱۷۲۸۶.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۱ ، ح ۱۷۲۸۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
276

أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرمٌ ، فعليه أن يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل ، فإنّه ربّما فسد كلّه وربّما خلق كلّه وربّما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهدياً بالغ الكعبة .۱

۲۸۶. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ اشترى لرجلٍ محرم بيضَ نعامةً فأكله المحرم ، قال : على الّذي اشتراه للمحرم فداءٌ ، وعلى المحرم فداءٌ ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهمٌ ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .۲

۲۸۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن موسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان يكره أن يُرمى الصيد وهو يؤمّ الحرم.۳

۲۸۸. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم فتصيبه الرمية ، فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شي‏ءٌ ، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكةً في الحلّ فوقع فيها صيدٌ فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس ، قال : لا ، إنّما شَبَّهتُ لك شيئاً بشي‏ء .۴

۲۸۹. الكافي : ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرامٌ وإن كان الّذي أصابه محلٌّ ، وليس عليك فداءٌ ما أتيته بجهالةٍ إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهلٍ كان أو بعمد .۵

۲۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال :

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۴، ح ۱۲۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۵۲ ، ح ۱۷۲۱۴.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۵۶ ، ح ۱۷۲۲۴.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۶۵، ح ۱۷۲۴۵.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ۶۷، ح ۱۷۲۴۸.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ۶۸، ح ۱۷۲۵۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12771
صفحه از 672
پرینت  ارسال به