قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرمٌ فعليك فداؤه . وقال : اعلم إنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهلٌ به وأنت محرمٌ في حجّك ولا في عمرتك إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهالةٍ كان أو بعمد .۱
۲۹۱. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كنت مُحلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه ، فإنّ فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة .۲
۲۹۲. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي سعيد المُكاري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يحرم أحدٌ ومعه شيءٌ من الصيد حتّى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات ، لزمه الفداء .۳
۲۹۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إعلم أنّ ما وطِئتَ من الدَّبا أو وطِئتَهُ بعيرُك فعليك فداؤه .۴
۲۹۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضرٌ عن الدجاج الحبشيّ يُخرج به من الحرم ، فقال : إنّها لا تستقلّ بالطيران .۵
۲۹۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تُخرجه ، وما كان لا يصفّ فلك أن تخرجه ، قال : وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما طار بين السماء والأرض .۶
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۰، ح ۱۷۲۵۴.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۱، ح ۱۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۲، ح ۱۷۲۵۸.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۲۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۴، ح ۱۷۲۶۳.
4.الكافي، ج ۴، ص ۳۹۳، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۷۸، ح ۱۷۲۷۶.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۱ ، ح ۱۷۲۸۶.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸۱ ، ح ۱۷۲۸۷.