حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم يذبح البقر والإبل والغنم ، وكلّ ما لم يَصُفّ من الطير ، وما أُحِلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرِمٌ في الحلّ والحرم .۱
۲۷۷. تهذيب الأحكام : والّذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى ، عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حُمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النبت الّذي في أرض الحرم أيُنزع ؟ فقال : أمّا شيءٌ تأكله الإبل فليس به بأسٌ أن تنزعه .۲
۲۷۸. علل الشرائع : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير وفضالة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : شجرةٌ أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : حرّم فرعها لمكان أصلها .۳
۲۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في مُحرمٍ قتل نَعَامةً، قال: عليه بَدَنةٌ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً. وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً، وإن كان قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.۴
۲۸۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عُمَير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من أصاب شيئاً فداؤه بدنةٌ من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيءٌ من الصيد فداؤه بقرةٌ ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّامٍ ، ومَن كان عليه شاةٌ فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .۵
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۰۵۰.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۵۹ ، ح ۱۷۰۸۱.
3.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۵۳، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۶۰ ، ح ۱۷۰۸۴.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸ ، ح ۱۷۱۰۴.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۳، ح ۱۱۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳، ح ۱۷۱۱۵.