275
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۲۸۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الحمامة درهمٌ ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .۱

۲۸۲. الكافي : عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ أُهدي له حمامٌ أهليٌّ وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يَسوَى في القيمة .۲

۲۸۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يُجاء به إلى الحرم وهو حيٌّ ، فقال : إذا أدخله إلى الحرم حَرُم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذُبح في الحلّ ثمّ جِي‏ء به إلى الحرم مذبوحاً ، فلا بأس للحلال .۳

۲۸۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاءٌ ؟ فقال : لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدرِ ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا .۴

۲۸۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۲۵، ح ۱۷۱۴۶، عن تهذيب الأحكام من دون إسناد عن ابن أبي عمير.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۳۱، ح ۱۷۱۶۵.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۳۹، ح ۱۷۱۸۵ قد مرّ مثله عن تهذيب الأحكام مع اختلاف يسير.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۴۶، ح ۱۷۲۰۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
274

حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم يذبح البقر والإبل والغنم ، وكلّ ما لم يَصُفّ من الطير ، وما أُحِلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرِمٌ في الحلّ والحرم .۱

۲۷۷. تهذيب الأحكام : والّذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى ، عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حُمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النبت الّذي في أرض الحرم أيُنزع ؟ فقال : أمّا شي‏ءٌ تأكله الإبل فليس به بأسٌ أن تنزعه .۲

۲۷۸. علل الشرائع : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير وفضالة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : شجرةٌ أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : حرّم فرعها لمكان أصلها .۳

۲۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في مُحرمٍ قتل نَعَامةً، قال: عليه بَدَنةٌ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً. وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً، وإن كان قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.۴

۲۸۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عُمَير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من أصاب شيئاً فداؤه بدنةٌ من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شي‏ءٌ من الصيد فداؤه بقرةٌ ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّامٍ ، ومَن كان عليه شاةٌ فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .۵

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۰۵۰.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۵۹ ، ح ۱۷۰۸۱.

3.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۴۵۳، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۶۰ ، ح ۱۷۰۸۴.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۸ ، ح ۱۷۱۰۴.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۳، ح ۱۱۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳، ص ۱۳، ح ۱۷۱۱۵.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12782
صفحه از 672
پرینت  ارسال به