أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحَلال .۱
۲۷۰. تهذيب الأحكام : سعدٌ ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رُخّص فيه للرجال .۲
۲۷۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يعصر الدمّل ويربط على القرحة ، قال : لا بأس .۳
۲۷۲. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يُدمي .۴
۲۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في محرمٍ قتل قملةً ؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها .۵
۲۷۴. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُقتَل في الحرم والإحرام الأفعى ، والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب ، والفأرة - وهي الفُوَيسِقة - ، ويُرجم الغراب والحِدأة رجماً ، فإن عرض لك لصوصٌ امتنعت منهم .۶
۲۷۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأً فليس عليه شيءٌ ، قلت : لا بل متعمّداً ، قال : يُطعِم شيئاً من طعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : كلّ شيء أرادك فاقتله .۷
۲۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۱۵، ح ۱۶۹۵۱.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۲، ح ۱۰۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۱۸ ، ح ۱۶۹۶۲.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۳۰ ، ح ۱۶۹۹۳.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۳، ح ۱۰۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۳۳ ، ح ۱۷۰۰۶.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۳۹ ، ح ۱۷۰۱۹.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۴۶ ، ح ۱۷۰۴۰.
7.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۵۴۷ ، ح ۱۷۰۴۳.