271
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن الكحل للمحرم، قال: أمّا بالسواد فلا، ولكن بالصَّبِرِ والحُضُضِ.۱

۲۵۸. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم لا يكتحل إلّا من وجع . وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرمٌ بما لم يكن فيه طيبٌ يوجد ريحه ، فأمّا للزّينة فلا .۲

۲۵۹. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينةٍ ، فإن نظر فليُلَبّ .۳

۲۶۰. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمةٌ ، قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيبٌ ؟ قال : فكُرهه من أجل أنّه زينةٌ . وقال : إذا اضطرّت إليه فلتكتحل .۴

۲۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثل ذلك‏۵ . وقال : إنّما كُرِه ذلك مخافة أن يَزُرُّهُ الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .۶

۲۶۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمةٌ ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجلٌ : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطّي عينيها . قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم . وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : المحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبّغات إلّا صبغٌ لا يردع .۷

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۶۹، ح ۱۶۸۰۳.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۰، ح ۱۶۸۰۴.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۳، ح ۱۶۸۱۴.

4.علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۵۶، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۱، ح ۱۶۸۱۰.

5.قوله: «مثل ذلك» راجع إلى الحديث الذي قبله في الكافي، حيث سُئِل عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن المحرم، يلبس الطيلسان المزرور، فقال : نعم . وفي كتاب علي عليه السلام : لا يلبس طليسان حتّى ينزع إزاره.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۵، ح ۱۶۸۱۹.

7.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۹۴، ح ۱۶۸۷۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
270

أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسكٌ ولا عنبرٌ ؛ من أجل رائحةٍ تبقى في رأسك بعدما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ .۱

۲۵۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عُمَير وحمّاد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه وذكر اللَّه وقلّة الكلام إلّا بخير ؛ فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير ، كما قال اللَّه تعالى ، فإنّ اللَّه يقول : « فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِ‏ّ »۲ ؛ فالرّفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والسباب والجدال قول الرجل : لا واللَّه وبلى واللَّه .۳

۲۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِ‏ّ »۴ ، فقال : إنّ اللَّه عزّ و جلّ اشترط على الناس شرطاً ، وشرط لهم شرطاً ، قلت : فما الّذي اشترط عليهم وما الّذي اشترط لهم ، فقال : أمّا الّذي اشترط عليهم فإنّه قال : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِ‏ّ » ، وأمّا ما شرط لهم فإنّه قال : « فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى‏ »۵ ، قال : يرجع لا ذنب له . قال : قلت : أرأيت من ابتُليَ بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل اللَّه له حدّاً ، يستغفر اللَّه ويلبّي ، قلت فمن ابتُليَ بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دمٌ يهريقه ، وعلى المخطئ بقرةٌ .۶

۲۵۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۸، ح ۱۶۷۷۳.

2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۶، ح ۱۰۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۶۳، ح ۱۶۷۸۸.

4.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۷ .

5.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۲۰۳ .

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۶۴، ح ۱۶۷۸۹.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12798
صفحه از 672
پرینت  ارسال به