عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن الكحل للمحرم، قال: أمّا بالسواد فلا، ولكن بالصَّبِرِ والحُضُضِ.۱
۲۵۸. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم لا يكتحل إلّا من وجع . وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرمٌ بما لم يكن فيه طيبٌ يوجد ريحه ، فأمّا للزّينة فلا .۲
۲۵۹. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينةٍ ، فإن نظر فليُلَبّ .۳
۲۶۰. علل الشرائع : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمةٌ ، قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيبٌ ؟ قال : فكُرهه من أجل أنّه زينةٌ . وقال : إذا اضطرّت إليه فلتكتحل .۴
۲۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثل ذلك۵ . وقال : إنّما كُرِه ذلك مخافة أن يَزُرُّهُ الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .۶
۲۶۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمةٌ ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجلٌ : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطّي عينيها . قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم . وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : المحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبّغات إلّا صبغٌ لا يردع .۷
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۶۹، ح ۱۶۸۰۳.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۰، ح ۱۶۸۰۴.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۳، ح ۱۶۸۱۴.
4.علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۵۶، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۱، ح ۱۶۸۱۰.
5.قوله: «مثل ذلك» راجع إلى الحديث الذي قبله في الكافي، حيث سُئِل عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن المحرم، يلبس الطيلسان المزرور، فقال : نعم . وفي كتاب علي عليه السلام : لا يلبس طليسان حتّى ينزع إزاره.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۵، ح ۱۶۸۱۹.
7.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۹۴، ح ۱۶۸۷۸.