فإنّه طهورٌ .۱
۲۴۸. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لايضرّه ولا يغسله .۲
۲۴۹. الكافي : أحمد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيُغسل منه الثوب ، قال : لا ، هو طهورٌ . ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخاً .۳
۲۵۰. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، في محرم أصابه طِيبٌ ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .۴
۲۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المحرم يُصيب ثوبه الطيب ، قال : لابأس بأن يغسله بيدِ نفسه .۵
۲۵۲. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عُمَير عن التفّاح والأُترُجّ والنَّبِق وما طاب ريحه ، قال : تُمسِكُ عن شمّه وتأكله . ۶
۲۵۳. تهذيب الأحكام : روى يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن التفّاح والأُترُجّ والنَّبِق وما طاب ريحه ، فقال : يمسك على شمّه ويأكله . ۷
۲۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹، ح ۲۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۴۹، ح ۱۶۷۴۷.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹، ح ۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۴۹، ح ۱۶۷۴۸.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۰، ح ۱۶۷۵۱.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۰، ح ۱۶۷۵۳.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۰، ح ۱۶۷۵۴.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۵، ح ۱۶۷۶۵.
7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۶، ح ۱۶۷۶۷.