269
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فإنّه طهورٌ .۱

۲۴۸. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لايضرّه ولا يغسله .۲

۲۴۹. الكافي : أحمد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيُغسل منه الثوب ، قال : لا ، هو طهورٌ . ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخاً .۳

۲۵۰. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، في محرم أصابه طِيبٌ ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .۴

۲۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المحرم يُصيب ثوبه الطيب ، قال : لابأس بأن يغسله بيدِ نفسه .۵

۲۵۲. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عُمَير عن التفّاح والأُترُجّ والنَّبِق وما طاب ريحه ، قال : تُمسِكُ عن شمّه وتأكله . ۶

۲۵۳. تهذيب الأحكام : روى‏ يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن التفّاح والأُترُجّ والنَّبِق وما طاب ريحه ، فقال : يمسك على شمّه ويأكله . ۷

۲۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹، ح ۲۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۴۹، ح ۱۶۷۴۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹، ح ۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۴۹، ح ۱۶۷۴۸.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۰، ح ۱۶۷۵۱.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۰، ح ۱۶۷۵۳.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۰، ح ۱۶۷۵۴.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۵، ح ۱۶۷۶۵.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۵۶، ح ۱۶۷۶۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
268

۲۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال عليه السلام : المحرم لا يتزوّج ، فإن فعل فنكاحه باطلٌ .۱

۲۴۳. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجلٍ ملك بضع امرأة وهو محرمٌ قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه .۲

۲۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريحٍ طيّبة .۳

۲۴۵. الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المُحرم يمسك على‏ أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على‏ أنفه من الريح المنتنة.۴

۲۴۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم مثله ، وقال : لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، ولا يُمسِك على أنفه .۵

۲۴۷. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : لا بأس به ولا يغسله

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۳۸، ح ۱۶۷۱۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۰، ح ۱۱۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۴۰، ح ۱۶۷۱۸.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۴۳، ح ۱۶۷۲۸.

4.الكافي، ج ۴، ص ۳۵۴، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۵۲، ح ۱۶۷۵۸.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۴۸، ح ۱۶۷۴۶.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12805
صفحه از 672
پرینت  ارسال به