فداءٌ ما أتيته بجهالة ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء ، بجهلٍ كان أو بعمد . ۱
۲۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرمٌ، فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحدٌ ، وإذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء. ۲
۲۳۸. تهذيب الأحكام : روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن صيدٍ رُمي في الحلّ ، ثمّ أُدخل الحرم وهو حيٌّ ، فقال : إذا أدخله الحرم وهو حيٌّ فقد حرم لحمه وإمساكه . وقال : لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذُبح في الحلّ ثمّ أُدخل الحرم ، فلا بأس به .۳
۲۳۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي أحمد (يعني ابن أبي عمير)۴ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه ، قال : إذاً يكون عليه فداءٌ آخر ، فقلت : فما يصنع به ؟ قال : فيدفنه .۵
۲۴۰. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن خلّاد السنديّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ ذبح حمامةً من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء . قال : قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداءٌ آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .۶
۲۴۱. تهذيب الأحكام : والّذي رواه محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال عليه السلام : المحرم إذا قَتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين .۷
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ۴۱۹، ح ۱۶۶۶۲.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۲ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۲۰، ح ۱۶۶۶۵.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۶، ح ۱۳۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۲۳، ح ۱۶۶۷۲.
4.عن الوسائل، ج ۱۲، ص ۴۳۱، ح ۱۶۶۹۵.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۸، ح ۱۳۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۳۲، ح ۱۶۶۹۵.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۳۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۳۱، ح ۱۶۶۹۴.
7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۷، ح ۱۳۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۳۲، ح ۱۶۶۹۸.