267
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فداءٌ ما أتيته بجهالة ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء ، بجهلٍ كان أو بعمد . ۱

۲۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرمٌ، فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحدٌ ، وإذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء. ۲

۲۳۸. تهذيب الأحكام : روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن صيدٍ رُمي في الحلّ ، ثمّ أُدخل الحرم وهو حيٌّ ، فقال : إذا أدخله الحرم وهو حيٌّ فقد حرم لحمه وإمساكه . وقال : لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذُبح في الحلّ ثمّ أُدخل الحرم ، فلا بأس به .۳

۲۳۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي أحمد (يعني ابن أبي عمير)۴ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه ، قال : إذاً يكون عليه فداءٌ آخر ، فقلت : فما يصنع به ؟ قال : فيدفنه .۵

۲۴۰. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن خلّاد السنديّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ ذبح حمامةً من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء . قال : قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداءٌ آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .۶

۲۴۱. تهذيب الأحكام : والّذي رواه محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال عليه السلام : المحرم إذا قَتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين .۷

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ۴۱۹، ح ۱۶۶۶۲.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۲ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۲۰، ح ۱۶۶۶۵.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۶، ح ۱۳۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۲۳، ح ۱۶۶۷۲.

4.عن الوسائل، ج ۱۲، ص ۴۳۱، ح ۱۶۶۹۵.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۸، ح ۱۳۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۳۲، ح ۱۶۶۹۵.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۳۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۳۱، ح ۱۶۶۹۴.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۷، ح ۱۳۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۳۲، ح ۱۶۶۹۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
266

فيصطادوه ، ولا تُشِر إليه فيُستحَلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداءً لمن تعمّده .۱

۲۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : « لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىْ‏ءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ‏و أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ »۲ ، قال : حُشِرت لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله في عمرة الحديبية الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم .۳

۲۳۳. تهذيب الأحكام : روى‏ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإنّ دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.۴

۲۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىْ‏ءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ‏و أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ »۵، قال: حشر عليهم الصيد في كلّ مكان حتّى دنا منهم ليبلوهم اللَّه به .۶

۲۳۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لحوم الوحش تُهدى للرجلِ وهو محرمٌ لم يعلم بصيده ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا . ۷

۲۳۶. الكافي : ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرامٌ وإن كان الّذي أصابه مُحلٌّ ، وليس عليك

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۱۵، ح ۱۶۶۵۰.

2.سورة المائدة ( ۵ ) ، الآية ۹۴ .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۱۵، ح ۱۶۶۵۱.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۱، ح ۱۲۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۱۶، ح ۱۶۶۵۲.

5.سورة المائدة ( ۵ ) ، الآية ۹۴ .

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۱۷، ح ۱۶۶۵۵.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۰۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۱۸، ح ۱۶۶۶۰.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12820
صفحه از 672
پرینت  ارسال به