۲۲۶. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ به بطنٌ ووجعٌ شديدٌ ، أيدخل مكّة حلالاً ؟ فقال : لا يدخلها إلّا محرماً . وقال : يحرمون عنه ، إنّ الحطّابين والمجتلبة أتوا النبيّ صلى اللّه عليه و آله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً .۱
۲۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة : إنّ اللَّه حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرامٌ إلى أن تقوم الساعة ، لم تحلّ لأحدٍ قبلي ولا تحلّ لأحدٍ بعدي ، ولم تحلّ لي إلّا ساعةً من نهار .۲
۲۲۸. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة ، فقال : يدخل مكّة بغير إحرام .۳
۲۲۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال: إن رجع في الشهر الّذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.۴
۲۳۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ أهلّ بالعمرة ونسِيَ أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ ، قال : يستغفر اللَّه ولا شيء عليه وقد تمّت عمرته .۵
۲۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرامٌ ولا وأنت حلالٌ في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلاًّ ولا محرماً
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۰۳، ح ۱۶۶۲۵.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۰۴، ح ۱۶۶۲۸.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۶، ح ۵۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۰۷، ح ۱۶۶۳۶.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۶، ح ۵۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۰۷، ح ۱۶۶۳۷.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۵۹، ح ۵۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۱۱، ح ۱۶۶۴۴.