فقال : أما لتجدنّ عند القلائص رجلاً ينكر ما تقول ، فلمّا انتهى المنادي إلى عليّ عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً ، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان ، فقال : ما هذا الّذي أمرت به ؟ فقال : رأيٌ رأيته ، فقال : واللَّه لقد أمرت بخلاف رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله . ثمّ أدبر مولّياً رافعاً صوته : « لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك » ، وكان مروان بن الحكم - لعنه اللَّه - يقول بعد ذلك : فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه .۱
۲۱۴. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن تحلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .۲
۲۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : هو حلٌّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط .۳
۲۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تلبس ثوباً له أزرارٌ وأنت محرمٌ إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرّعه ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزارٌ ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان ، قال : سألته عن المحرِم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرةً .۴
۲۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة ، إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ .۵
۲۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ، ولا
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۵۰، ح ۱۶۴۸۶.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۰ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۵۶، ح ۱۶۴۹۹.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۳، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۵۷، ح ۱۶۵۰۲.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۳، ذيل ح ۱۶۸۱۵.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۶۲، ح ۱۶۵۱۴.