263
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شي‏ءٌ يغسلها ؟ قال : نعم وإن احتلم فيها .۱

۲۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته لِمَ جُعِلت التلبية؟ فقال : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن « أَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِ‏ّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَى‏ كُلِ‏ّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِ‏ّ فَجٍ‏ّ عَمِيقٍ »۲ فنادى، فأُجيب من كلّ وجه يلبّون.۳

۲۲۰. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عُمَير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : التلبية : « لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ذا المعارج ، لبّيك لبّيك داعياً إلى دار السلام ، لبّيك لبّيك غفّار الذنوب ، لبّيك لبّيك أهل التلبية ، لبّيك لبّيك ذا الجلال والإكرام ، لبّيك لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ، لبّيك لبّيك تبدئ والمعاد إليك ، لبّيك لبّيك كشّاف الكرب العظام ، لبّيك لبّيك عبدك وابن عبديك ، لبّيك لبّيك يا كريم لبّيك » ، تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت منها واجهر بها ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك ، غير أنّ تمامها أفضل ، واعلم أنّه لابدّ من التلبيات الأربع في أوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون وأُكثِر من ذي المعارج ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله كان يُكثِر منها ، وأوّل من لبّى إبراهيم عليه السلام قال : إنّ اللَّه عزّ و جلّ يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته ، فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق أحدٌ أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبية .۴

۲۲۱. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي سعيد المُكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس على النساء جهرٌ بالتلبية .۵

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۸۳، ح ۱۶۸۴۳.

2.سورة الحجّ ( ۲۲ ) ، الآية ۲۷ .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۷۴، ح ۱۶۵۵۰.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۷۴، ح ۱۶۵۵۱.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۶ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۸۱، ح ۱۶۵۶۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
262

فقال : أما لتجدنّ عند القلائص رجلاً ينكر ما تقول ، فلمّا انتهى المنادي إلى عليّ عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً ، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان ، فقال : ما هذا الّذي أمرت به ؟ فقال : رأيٌ رأيته ، فقال : واللَّه لقد أمرت بخلاف رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله . ثمّ أدبر مولّياً رافعاً صوته : « لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك » ، وكان مروان بن الحكم - لعنه اللَّه - يقول بعد ذلك : فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه .۱

۲۱۴. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن تحلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .۲

۲۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : هو حلٌّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط .۳

۲۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تلبس ثوباً له أزرارٌ وأنت محرمٌ إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرّعه ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزارٌ ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان ، قال : سألته عن المحرِم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرةً .۴

۲۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة ، إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ .۵

۲۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ، ولا

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۵۰، ح ۱۶۴۸۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۰ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۵۶، ح ۱۶۴۹۹.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۳، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۵۷، ح ۱۶۵۰۲.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۴۷۳، ذيل ح ۱۶۸۱۵.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۶۲، ح ۱۶۵۱۴.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12837
صفحه از 672
پرینت  ارسال به