عبد اللَّه عليه السلام قال : من أعان على مؤمنٍ بشطر كلمة ، لَقي اللَّه عزّ و جلّ يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه : آيسٌ من رحمتي .۱
۱۹۳. الأمالي للصدوق : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه اللّه قال : حدّثنا أبي ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد هاشم ، عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال : أربعةٌ لا يدخلون الجنّة ؛ الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتّات ؛ وهو النمّام .۲
۱۹۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أعفِ شَعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهراً .۳
۱۹۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن جماعةٌ ونحن بالمدينة : إنّا نريد أن نودّعك ، فأرسَل إلينا أن : اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرِمون فيها ، ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني .۴
۱۹۶. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .۵
۱۹۷. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دِهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل أو بعد ومع ، ليس به بأسٌ . قال : ثمّ دعا بقارورة بانٍ سليخةٍ ليس فيها شيءٌ ، فأمرنا فادّهنّا منها ، فلمّا أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة .۶
1.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۰۵، ح ۱۶۳۶۸.
2.الأمالي للصدوق، ص ۴۸۹، ح ۶۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۰۹، ح ۱۶۳۷۹.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۱۶، ح ۱۶۳۹۴.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۲۶، ح ۱۶۴۱۸.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۳، ح ۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۲۷، ح ۱۶۴۲۲.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۳، ح ۱۳۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲، ص ۳۲۷، ح ۱۶۴۲۱.