السقائف عن صحن المسجد ، ثمّ اليوم ليس شيءٌ من السقائف منه .۱
۱۰۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجُحفة ، ولا يجاوز الجُحفة إلّا محرماً .۲
۱۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .۳
۱۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ، قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم .۴
۱۰۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن سَورَة بن كُلَيب قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : خرجت معنا امرأةٌ من أهلنا فجهلت الإحرام ، فلم تحرم حتّى دخلنا مكّة ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد .۵
۱۰۹. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ترك الإحرام حتّى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .۶
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۱۵، ح ۱۴۹۰۰ قسم من الحديث.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۵۷ ، ح ۱۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۱۶، ح ۱۴۹۰۵.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۲، ح ۱۴۷۶۹.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۲۸، ح ۱۴۹۳۱.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۳۰، ح ۱۴۹۳۵.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۵۸ ، ح ۱۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۳۰، ح ۱۴۹۳۷.