241
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ . وقال في مريضٍ أُغمي عليه حتّى أتى الوقت ، فقال : يحرم منه .۱

۱۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسِل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثمّ صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحجّ ، ثمّ امضِ وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منىً .۲

۱۱۲. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من ركب راحلةً فليوصِ .۳

۱۱۳. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيكره السفر في شي‏ءٍ من الأيّام المكروهة ، الأربعاء وغيره ؟ فقال : افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسيّ إذا بدا لك .۴

۱۱۴. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن سفيان بن عمر قال : كنت أنظر في النجوم فأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك ، فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : إذا وقع في نفسك شي‏ء فتصدّق على أوّل

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۳۸، ح ۱۴۹۵۹.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۳۹، ح ۱۴۹۶۳.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۴۲ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۶۹، ح ۱۵۰۳۷.

4.المحاسن ، ج ۲، ص ۳۴۸ ، ح ۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۷۵، ح ۱۵۰۵۲.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
240

السقائف عن صحن المسجد ، ثمّ اليوم ليس شي‏ءٌ من السقائف منه .۱

۱۰۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجُحفة ، ولا يجاوز الجُحفة إلّا محرماً .۲

۱۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .۳

۱۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ، قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم .۴

۱۰۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن سَورَة بن كُلَيب قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : خرجت معنا امرأةٌ من أهلنا فجهلت الإحرام ، فلم تحرم حتّى دخلنا مكّة ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد .۵

۱۰۹. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ترك الإحرام حتّى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۱۵، ح ۱۴۹۰۰ قسم من الحديث.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۵۷ ، ح ۱۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۱۶، ح ۱۴۹۰۵.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۲، ح ۱۴۷۶۹.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۲۸، ح ۱۴۹۳۱.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۳۰، ح ۱۴۹۳۵.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۵۸ ، ح ۱۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۳۰، ح ۱۴۹۳۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12911
صفحه از 672
پرینت  ارسال به