أبي عبداللَّه عليه السلام قال: المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنىً.۱
۹۶. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر .۲
۹۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير وفضالة ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّةً ، ثمّ تقيم حتّى تطهر وتخرج إلى التنعيم ، فتحرم فتجعلها عمرةً . قال ابن أبي عُمَير : كما صنعت عائشة .۳
۹۸. تهذيب الأحكام : وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس على النساء حلقٌ ، وعليهنّ التقصير ، ثمّ يهلّلن بالحجّ يوم التروية وكانت عمرةً وحجّةً ، فإن اعتللن كنّ على حجّهنّ ولم يضررن بحجّهنّ .۴
۹۹. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قضى متعته ثمّ عرضت له حاجةٌ أراد أن يخرج إليها ، قال : فقال : فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات .۵
۱۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ، قال : يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أُحبّ له أن يخرج منها إلّا محرماً ، ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبةٌ من مكّة .۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۷۰، ح ۵۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۳، ح ۱۴۸۳۵.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۷۱ ، ح ۵۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۵، ح ۱۴۸۴۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۳۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۷، ح ۱۴۸۴۶.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۰، ح ۱۳۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۷، ح ۱۴۸۴۷.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۰۲، ح ۱۴۸۶۴.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۰۳، ح ۱۴۸۶۷.