239
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۰۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، لا تجاوزها إلّا وأنت محرمٌ ، فإنّه وقّت لأهل العراق - ولم يكن يومئذٍ عراقٌ - بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجُحفَة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله .۱

۱۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، لا ينبغي لحاجٍّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ؛ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يُصلّى فيه ويُفرض فيه الحجّ ، ووقّت لأهل الشام الجُحفَة ، ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قَرنَ المنازل‏۲ ، ووقّت لأهل اليمن يلَملَم ، ولا ينبغي لأحدٍ أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله .۳

۱۰۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : آخر العقيق بُرَيد أوطاس . وقال : بُرَيد البعث دون غمرة ببريدين .۴

۱۰۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صلِّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ ، فلا يضرّك ليلاً أحرمت أو نهاراً ، ومسجد ذي الحليفة الّذي كان خارجاً عن

1.الكافي، ج ۴، ص ۳۱۸، ح ۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ح ۳۰۷، ح ۱۴۸۷۴.

2.قال العيّاضي : قرن المنازل وهو « قرن الثعالب » - بسكون الراء - ميقات أهل نجد تلقاء مكّة على يوم وليلة ، وقال الحسن بن محمّد المهلّبي : « قرن » قرية بينها وبين مكّة أحد وخمسون ميلاً ، وهي ميقات أهل اليمن ( معجم البلدان ، ج ۴ ، ص ۳۳۲ ) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۰۸، ح ۱۴۸۷۵.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ح ۳۱۲، ح ۱۴۸۸۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
238

أبي عبداللَّه عليه السلام قال: المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنىً.۱

۹۶. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر .۲

۹۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير وفضالة ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّةً ، ثمّ تقيم حتّى تطهر وتخرج إلى التنعيم ، فتحرم فتجعلها عمرةً . قال ابن أبي عُمَير : كما صنعت عائشة .۳

۹۸. تهذيب الأحكام : وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس على النساء حلقٌ ، وعليهنّ التقصير ، ثمّ يهلّلن بالحجّ يوم التروية وكانت عمرةً وحجّةً ، فإن اعتللن كنّ على حجّهنّ ولم يضررن بحجّهنّ .۴

۹۹. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قضى متعته ثمّ عرضت له حاجةٌ أراد أن يخرج إليها ، قال : فقال : فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات .۵

۱۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ، قال : يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أُحبّ له أن يخرج منها إلّا محرماً ، ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبةٌ من مكّة .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۷۰، ح ۵۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۳، ح ۱۴۸۳۵.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۷۱ ، ح ۵۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۵، ح ۱۴۸۴۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۳۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۷، ح ۱۴۸۴۶.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۰، ح ۱۳۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۷، ح ۱۴۸۴۷.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۰۲، ح ۱۴۸۶۴.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۰۳، ح ۱۴۸۶۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12922
صفحه از 672
پرینت  ارسال به