237
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ » ، وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .۱

۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : البُدنُ تُشعَرُ من الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في جانب الأيسر ، ثمّ يقلّدها بنعلٍ خلق قد صلّى فيها .۲

۹۱. تهذيب الأحكام : موسى‏ بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البَدَنَة كيف يُشعِرُها ؟ قال : وهي باركةٌ ، وينحرها وهي قائمةٌ ، ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ يُحرِم إذا قُلِّدت وأُشعِرت .۳

۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى .۴

۹۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام (في حديث) قال : سألته عن المفرد للحجّ ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية .۵

۹۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثمّ يحلّ ثمّ يحرم ويأتي منىً ، قال : لا بأس .۶

۹۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۱، ح ۱۴۷۶۷.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۶، ح ۱۴۷۸۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳، ح ۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹، ح ۱۴۷۹۶ .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۸۱، ح ۱۴۸۰۴.

5.الكافي، ج ۴، ص ۲۹۸، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۸۵، ح ۱۴۸۱۶.

6.الكافي، ج ۴، ص ۴۴۳، ح ۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۱، ح ۱۴۸۲۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
236

قلت : فالقاطنون بها ؟ قال : إذا أقاموا سنةً أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتّعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ فقال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس .۱

۸۶. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن إبراهيم بن ميمون - وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة - ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أصحابنا مجاورون بمكّة ، وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : قل لهم إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوّفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كلّ طواف . ثمّ قال : أمّا أنت فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام .۲

۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .۳

۸۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ : شوّالٌ وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً .۴

۸۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ »۵ : والفرض التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال اللَّه عزّ و جلّ : « الْحَجُّ

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵، ح ۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۶۶، ح ۱۴۷۵۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۵۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۶۶، ح ۱۴۷۵۸.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۲، ح ۱۴۷۶۹.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۲، ح ۱۴۷۶۸.

5.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۷ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12930
صفحه از 672
پرینت  ارسال به