أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ » ، وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .۱
۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : البُدنُ تُشعَرُ من الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في جانب الأيسر ، ثمّ يقلّدها بنعلٍ خلق قد صلّى فيها .۲
۹۱. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البَدَنَة كيف يُشعِرُها ؟ قال : وهي باركةٌ ، وينحرها وهي قائمةٌ ، ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ يُحرِم إذا قُلِّدت وأُشعِرت .۳
۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى .۴
۹۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام (في حديث) قال : سألته عن المفرد للحجّ ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية .۵
۹۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثمّ يحلّ ثمّ يحرم ويأتي منىً ، قال : لا بأس .۶
۹۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۱، ح ۱۴۷۶۷.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۷۶، ح ۱۴۷۸۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳، ح ۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹، ح ۱۴۷۹۶ .
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۸۱، ح ۱۴۸۰۴.
5.الكافي، ج ۴، ص ۲۹۸، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۸۵، ح ۱۴۸۱۶.
6.الكافي، ج ۴، ص ۴۴۳، ح ۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۹۱، ح ۱۴۸۲۸.