أن يسوق الهدي ، قلت : فما الّذي يلي هذا ؟ قال : عمرةٌ مفردةٌ ويذهب حيث يشاء ، فإن أقام بمكّة إلى الحجّ فعمرته تامّةٌ وحجّته ناقصةٌ مكّيّةٌ ، قلت : فما الّذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحجّ ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا ، فإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منىً بلا حجٍّ ولا عمرة .۱
۸۱. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن مُسكان ، عن عبيد اللَّه الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس لأهل مكّة ولا لأهل مرٍّ ولا لأهل سَرِف متعةٌ ؛ وذلك لقول اللَّه عزّ و جلّ : « ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ »۲ .۳
۸۲. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن أبي الحسن النخعيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة .۴
۸۳. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكّة.۵
۸۴. تهذيب الأحكام : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة ، بأيّ شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع .۶
۸۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : لأهل مكّة أن يتمتّعوا ؟ فقال : لا ليس لأهل مكّة أن يتمتّعوا . قال :
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱ ، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۵۳، ح ۱۴۷۲۳.
2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۲ ، ح ۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۵۸، ح ۱۴۷۳۶.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳، ح ۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۶۰، ح ۱۴۷۳۹.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۶۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۶۰، ح ۱۴۷۴۰.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۷۶، ح ۱۶۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۶۵، ح ۱۴۷۵۲.